اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
السلف في أخذها، فمنعه عمر - ﵁ -، وأجازه عثمان - ﵁ - (١)، قال ابن شهاب كانت في زمن عمر - ﵁ - مُؤَبَّلَة لنتاج لا يمسها أحد حتى كان زمن عثمان - ﵁ - فأمر بتعريفها ثم تباع، فإن جاء صاحبها أعطي الثمن (٢).
واختلف فيها عن مالك، فقال مرة: لا يعرض لها، ومن أخذها عرفها، فإن لم تعترف ردها حيث وجدها (٣). وقال مرة في من وجد بعيرًا ضالًا: فليأت به الإمام يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال (٤).
قال أشهب في مدونته (٥): يوقف ثمنه حتى يأتي ربه، وإن كان الإمام غير عدل خلي حيث وجد (٦).
فكان الحكم في الزمان الأول الترك لوجود النبوة والصحابة، ثم كذلك في خلافة عمر - ﵁ - لعدل الخليفة وصلاح الناس (٧)، ثم لم تترك في زمان عثمان - ﵁ - لعدل الخليفة وفساد الناس، ثم تغير الأمر ففسد السلطان والناس فرأوا (٨) أن تؤخذ، ولا ترفع (٩) إليه، وعلى هذا يجري أمرها اليوم؛ تعرف فإن لم يأت
_________
(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٨.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٥٩، في باب القضاء في الضوال، من كتاب الأقضية برقم: ١٤٤٩.
ومؤبلة: هي المتخذة للقنية، وفي حديث ضوال الإبل أنها كانت في زمن عمر إبلا مؤبلة لا يمسها أحد. انظر لسان العرب: ١١/ ٣.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٧.
(٥) قوله: (أشهب في مدونته) يقابله في (ف): (في مدونة أشهب)، وأشار في حاشية (ق ٦) إلى ما في (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٨.
(٧) قوله: (وصلاح الناس) ساقط من (ف).
(٨) في (ق ٦): (فرأى).
(٩) في (ق ٦): (تدفع) وأشار إلى ما في (ف).
3209
المجلد
العرض
48%
الصفحة
3209
(تسللي: 3260)