اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
الثمن (١) إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه، فإن لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة.
وبيع الإمام (٢) إذا كان مأمونا أحسن (٣)، فإن فعل (٤) كان بيعه ماضيًا؛ لأن النبي - ﷺ - جعله فيها كالإمام، وأجاز أن تبقى عنده، ويكون هو المعرف لها، وأن يكون هو القاضي (٥) فيها فيدفعها لمن يعرفها (٦) دون الإمام، وإذا صح البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة.
_________
(١) قوله: (وقال أشهب في مدونته. . . له إلا الثمن) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (الثمار).
(٣) قوله: (أحسن) ساقط من (ف).
(٤) في (ق ٦): (لم يفعل).
(٥) أشار في حاشية (ق ٦) إلى أنه في نسخة: (الناظر).
(٦) قوله: (لمن يعرفها) ساقط من (ف).
3212
المجلد
العرض
48%
الصفحة
3212
(تسللي: 3263)