اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وإن كان بيع أحد الشريكين قبل انقضاء الأجل على البقاء كان المقال فيه للشريك دون صاحب الأرض فيأخذ الشفعة بالثمن، وإن كره بقي معه شريكًا، وإن باع على النقض وكانت البيوت تنقسم ابتدئ (١) بصاحب الأرض، فإن شاء أخذ ذلك بالأقل من قيمته منقوضًا (٢) أو الثمن وإلا كان للمشتري أن يقاسم الشريك، فما (٣) صار له نقضه، وإن كانت البيوت لا تنقسم كان للشريك أن يرد بيعه فيه (٤).
_________
(١) في (ق ٧) و(ق ٢): (ابتداء).
(٢) قوله: (منقوضا) زيادة من (ف).
(٣) في (ق ٧): (مما).
(٤) قوله: (فيه) زيادة من (ق ٧).
3319
المجلد
العرض
49%
الصفحة
3319
(تسللي: 3366)