التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
قبل النظر في مال الميت: إن مال العبد للموصى له به (١). فعلى هذا تكون الجناية عليه إن جرح، أو قتل للموصى له به، وهو أحسن؛ لأنه بنفس موت الموصي ملك للموصى له به، وقد أخرجه الميت عن الورثة وإنما بقي موقوفًا لاعتبار القيمة.
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٠٠.
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٠٠.
3675