اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
تارة في يد البائع، إلا على قول (١) من قال إنه (٢) يعتق منه بقدر ما أدى (٣).
وندبًا لما تضمنت من العتاقة؛ لأنه إذا سقط (٤) المنع من وجه الغرر ثبت الندب لأجل العتق.
وإن كان العبد معروفًا بالإيذاء والشر (٥) كانت مكروهة، لقوله سبحانه: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط على الناس، وبقاؤه في الرق أمنع لشره، وإن كانت سعايته من غصب أو سرقة أو عمل بالربا أو كانت أمة تكسب من فرجها كانت ممنوعة.
وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال (٦)، وقال ابن القاسم: يجوز، وإن كان يسأل الناس.
وكره مالك كتابة الأمة التي لا حرفة لها (٧)، وقال الشيخ أبو الحسن - ﵁ -، وقال (٨) أشهب: يفسخ إلا أن تفوت بالأداء (٩).
واختلف في كتابة الصغير، فذكر ابن القصار عن مالك قولين: الجواز والمنع (١٠)، وأجازه ابن القاسم (١١)، وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجوز، ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء، أو يكون له ما يؤدي منه، فيعجز (١٢) فيؤخذ منه
_________
(١) قوله: (قول) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (إنه) ساقط من (ر).
(٣) هو قول الإمام الشافعي، انظر: المعونة: ٢/ ٣٨٨، وراجع: عيون المجالس: ٤/ ١٨٧٥.
(٤) في (ر): (أسقط).
(٥) قوله: (بالإيذاء والشر) في (ح): (بالأداء والشراء)، وفي (ر): (بالإيذاء والفسق)، قال في منح الجليل: ٥/ ٤٣٧، عن اللخمي: (إن كان العبد لا يعرف بسوء، وسعايته من مباح، وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير، فمباحة، وإن عرف بالسوء والأذية، فمكروهة).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣.
(٨) قوله: (الشيخ أبو الحسن - ﵁ -، وقال) زيادة من (ر).
(٩) انظر: المدونة ٢/ ٤٧٣.
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٣.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٦٤ ونص النوادر: (وأجاز ابن القاسم كتابة الصغير، وقال أشهب: يفسخ إلا أن يموت أو يكون له ما يؤدي فيؤخذ ويعتق وكذلك الأمة في ذات الصنعة).
(١٢) قوله: (فيعجز) زيادة من (ر).
3961
المجلد
العرض
58%
الصفحة
3961
(تسللي: 3993)