اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئًا لم يلزمه؛ لأنه مساوم.
وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له رجوع (١).
وقال ابن القاسم: لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير، قال: قد فعلت، فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لأن سعيد بن المسيب قال: النكاح هزله جد (٢).
وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز، وهذا إذا علم أنه كان هزلًا فلا يلزمه.
وقد جاء في الحديث: "ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق" (٣)، ومحمل ذلك إذا لم يعلم ولم يكن دليل أنه أراد الهزل، فإن علم لم يلزم لقوله - ﷺ -: "الأعمال بالنيات" (٤)، وإذا لم يعلم ولم يقم دليل أنه كان هزلًا لزمه من نصف الصداق، ولم يكن منها لإقراره على نفسه أنها ليست بزوجة.
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠٦.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٢.
(٣) حسن: أخرجه الطبراني: ١٨/ ٣٠٤، من حديث فضالة بن عبيد، برقم (١٥٤٩٠).
(٤) سبق تخريجه في كتاب الصيام، ص: ٧٣٢.
4475
المجلد
العرض
66%
الصفحة
4475
(تسللي: 4494)