التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة، وإلا فلا بيع بيننا.
وإن باعها بعد ذلك الزوج (١) كانت فيها المواضعة واجبة، وإن كانت عند البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد.
_________
(١) قوله: (الزوج) ساقط من (ر).
وإن باعها بعد ذلك الزوج (١) كانت فيها المواضعة واجبة، وإن كانت عند البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد.
_________
(١) قوله: (الزوج) ساقط من (ر).
4529