اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
والمعلوم أنه ليس القصد المبايعة فيها، وإنما القصد المبايعة بها والتجر فيها.
وإن اختلفت السكة والقيمة لم يجز أن يشتركا على قدر قيمتها؛ لأن ذلك ربا، ولا على المساواة بالفضل على العفو (١) إذا كان ذلك كثيرًا؛ لأن ذلك زيادة في الشركة من أحدهما. فأجاز ابن القاسم ذلك إذا كان يسيرًا (٢).
والقياس ألا يجوز؛ لأن ذلك الترك لمكان الشركة (٣) فأشبه من بادل دنانير بمثلها على أن يبيعه الآخر السلعة.
وقال محمد: إن أخرج أحدهما عشرة (٤) دنانير قائمة والآخر ناقصة (٥) حبتين (٦) واشتركا على ترك الفضل لم يجز.
يريد: لأن الترك لمكان الشركة، ولم يفعله الآخر معروفًا منه لصاحبه، ولولا مقارنة الشركة (٧) لكان جائزًا؛ لأن نصف كل عشرة على ملك صاحبها، وإنما (٨) صارت المبادلة في خمسة (٩) قائمة بخمسة ناقصة، وذلك جائز إذا كان الفضل من أحد الجنسين (١٠).
وقد أجاز ابن القاسم الشركة إذا أخرج أحدهما مائة هاشمية، والآخر
_________
(١) قوله: (على العفو) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦١١.
(٣) قوله: (ذلك الترك لمكان الشركة) في (ر): (الشركة لذلك بموضع الشركة).
(٤) قوله: (عشرة) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (ناقصة) قوله: (ناقصة) في (ت): (عشرة).
(٦) في (ت): (بحبتين حبتين).
(٧) في (ر): (الشركاء).
(٨) في (ر): (وإن).
(٩) في (ر): (في خدمته).
(١٠) في (ت): (الحبتين).
4777
المجلد
العرض
70%
الصفحة
4777
(تسللي: 4784)