التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وللآخر إجارة مثله (١). يريد: فيما تولى من البيع (٢).
وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء (٣) على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٤.
(٢) في (ت): (المبيع).
(٣) في (ف): (الشريكان).
وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء (٣) على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٤.
(٢) في (ت): (المبيع).
(٣) في (ف): (الشريكان).
4795