اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
ولا بأس على من استؤذن عليه وهو في الصلاة أن يسبح ليعلمه أنه في الصلاة.
وقال ابن حبيب: وما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر والقراءة فيجوز أن يراجع (١) بذلك رجلًا أو يوقفه؛ وقد استأذن رجل على ابن مسعود وهو في الصلاة فقال: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩] (٢).
ويجري فيها قول آخر؛ أن الصلاة تبطل قياسًا على أحد القولين فيمن فتح بالقرآن على من ليس معه في الصلاة؛ ولأن الحديث: "مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاَتهِ" أنه كان فيما يتعلق بالصلاة؛ "أتى النبي - ﷺ - وأبو بكر يصلي بالناس فسبحوا به فالتفت أبو بكر، ثم تأخر وتقدم النبي - ﷺ -. . ." الحديث (٣).
وأجاز ابن القاسم في المدونة أن يسلم على المصلي (٤).
وقال ابن وهب عن مالك في المبسوط: لم يكن يعجبه أن يسلم على المصلي. وأجاز في المدونة إذا سلم على المصلي أن يرد إشارة (٥).
وقال ابن القاسم في المدونة فيمن كان في صلاة وبين يديه كتاب فجعل
_________
(١) في (ر): (يراجع).
(٢) لم أقف على هذا الأثر وعزاه المالكية للواضحة لابن حبيب، انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣١.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٤٢ في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (٦٥٢)، ومسلم: ١/ ٣١٦ في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم (٤٢١)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٦٣ في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاف من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (٣٩٠).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩.
397
المجلد
العرض
7%
الصفحة
397
(تسللي: 499)