اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وفي كتاب ابن حبيب: لا يضمن إذا أفسد الأذن بخلاف الذنب (١). والأول أصوب، وشين (٢) ذهاب الأذنين كثير لا يركبهما أحد ممن تقدم ذكره.
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد في الفرس تفقأ عينه: عليه ما نقصه فإن فقأ عينه ضمنه (٣)، وإن ضرب ضرع شاة أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إذا كان شأنها اللبن، وهو عظيم ما يراد منها، وتقتنى له.
ولو كانت رمكة (٤) أو ناقة أو حمارة فقطع ذنبها كان عليه ما نقصها؛ لأن هذه للركوب والحمولة أكثر ما يراد منها (٥).
وقال في كتاب ابن حبيب: ما نقصها (٦) لأن فيها منافع غير ذلك.
وإن جنى على عبدٍ ففقأ عينه أو قطع يده أو رجله ضمنه.
واختلف إذا فقأ عينًا أو قطع يدًا، فقال مالك في المجموعة: يضمنه. وقال ابن القاسم في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: لا يضمنه وعليه ما نقص (٧).
وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في اليد إن كان صانعًا: إنما معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه، وإن لم يكن صانعًا كان عليه ما
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٧ و٣٣٨.
(٢) في (ف): (وتبين).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١١٩.
(٤) الرَّمَكة: الفرس والأُنثى من البراذين التي تتخذ للنسل والجمع رَمَكٌ ورماك ورَمَكات وأَرْماك جمع الجمع. انظر: لسان العرب: ١٠/ ٤٣٢. بتصرف
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٧.
5761
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5761
(تسللي: 5750)