التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وحيث تتعذر الموازين استحسانًا وروي عنه المنع وهو أحسن ألا يجوز بحال (١).
وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع جزاف بجزاف من صنف واحد وإن كان ترابًا، ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة (٢).
_________
(١) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٤٣٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٨.
وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع جزاف بجزاف من صنف واحد وإن كان ترابًا، ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة (٢).
_________
(١) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٤٣٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٨.
5897