اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وقال في الذي لقي في جوف الليل ومعه المتاع، فقال: أرسلني صاحبه، فقال: إن كان يعرف له إليه انقطاع لم يقطع. (١) فدرأ عنه القطع (٢)، وإن كان في وقت لا يشبه لما لم تشهد عليه البينة بالأخذ. وإن اعترف بالسرقة وقال: سرقت متاعي. كان القول قول المسروق منه أنه ليس بمتاعه.
واختلف في ثلاثة مواضع:
أحدها: هل يحلف إذا كذبه؟
والثاني: هل يسقط عنه القطع إذا وجبت عليه اليمين، فنكل وحلف السارق واستحق السرقة؟
والثالث: هل يسقط القطع إذا صدقه؟
فقال في المدونة: يحلف المسروق منه أنه (٣) ليس بمتاعه ويقطع فإن نكل عن اليمين حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم يقطع (٤). وفي بعض روايات المدونة يقطع.
وقال في العتبية: لا يمين على المسروق منه (٥).
وقال أشهب: يحلف، فإن نكل عن اليمين حلف الآخر واستحق المتاع ولا يسقط عنه القطع لأنه أخذ المتاع سرًّا وظهرت سرقته.
وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال السارق كنت أودعته ذلك وصدقه
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٣.
(٢) في (ق ٦): (الحد).
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (ق ٧).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٣.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٣١ و٢٣٢.
6061
المجلد
العرض
88%
الصفحة
6061
(تسللي: 6043)