اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
نصفه (١) عتيق، وعلى القول أنه حر بالسراية (٢) يكون للشريك نصف القيمة يوم العتق وللمجني عليه قيمة جميع الجناية على العبد، وإن كان المعتق معسرًا بقي النصف رقيقًا وقسمت الجناية على العتيق والرقيق وخُير المتمسك بالرق بين أن يفتدي أو يسلم.
قال ابن القاسم: ولا شيء في ماله (٣) للسيد إن افتداه (٤) ولا للمجني عليه إن أسلم إليه.
وقال في كتاب الديات: ويؤخذ ماله كله عن العتيق إلا أن يكون فيه فضل، وإن قصر ماله عمَّا ينوبه أُخذ من كسبه ما (٥) يفضل عن عيشه وكسوته وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته (٦).
وقوله: يؤخذ ماله من (٧) العتيق ليس بالبين (٨)، وأحسن من ذلك أن يؤخذ من ذلك المال نصفه؛ لأنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك النصف؛ لأنه إذا دفع النصف في الجناية كان ذلك مقاسمة وأخذ الشريك نصفه، وكذلك ما يكسبه في المستقبل إن فضل شيء عن عيشه وكسوته.
واختلف إذا جني عليه، فقال مالك: نصف الجناية للسيد ونصفها
_________
(١) قوله: (قيمة نصفه. . . على أن نصفه) في (ق ٢): (نصف قيمته يوم قوم على الصفة).
(٢) في (ف) و(ق ٢): (باشترائه).
(٣) قوله: (في ماله) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ف ٦) و(ق ٧): (افتدى).
(٥) قوله: (من كسبه ما) يقابله في (ف): (مما).
(٦) قوله: (وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته) زيادة من (ف)، وانظر: المدونة: ٤/ ٦٧٠.
(٧) في (ق ٦) و(ق ٧): (عن).
(٨) في (ق ٦) و(ق ٧): (ببين).
6315
المجلد
العرض
92%
الصفحة
6315
(تسللي: 6290)