التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون (١) على العاقلة.
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (٢).
_________
(١) في (ق ٧): (تجب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٩٢.
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (٢).
_________
(١) في (ق ٧): (تجب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٩٢.
6401