التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
يمين أنه وقف، وقال: لا أدري (١)، وقال في المدونة: يجزئه الرابع (٢).
فاما المنع فللحديث أن رسول الله - ﷺ - بعث كعب بن مالك، وأوس بن الحارث وهو بمنى فناديا (٣): ". . . أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" أخرجه مسلم (٤) وفي الموطأ قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنى" (٥).
وأما جواز صومها فلتظاهر الأخبار (٦) عن صيام يومين، فقال أبو هريرة (٧) وأبو سعيد الخدري (٨) وعائشة - ﵂ - (٩): "نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ يَوْميْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى"، وقال عمر - ﵁ -: "إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ (١٠) نَهَى
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٩، والنوادر والزيادات: ٢/ ٧٤، وفيه: (قال عنه غيرُ واحدٍ: إنَّ اليومَ الرابعَ لم يختلف قولُه فيه أنَّه يصومه من نذره، وأن يَصِلَ فيه صيامًا واجبًا، ولا يبتدئَ فيه، ولا يُصام تطوُّعًا).
(٣) في (س): (ينادي).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٠٠، في باب تحريم صوم أيام التشريق، من كتاب الصيام، برقم (١١٤٢).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٧٦، في باب ما جاء في صيام أيام منى، من كتاب الحج، برقم (٨٣٧).
(٦) كذا فيما بين أيدينا من نسخ الكتاب والمراد: (فلتظاهر الأخبار بالنهي).
(٧) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٩٩، في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٣٨/ ١١٣٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٠٠، في باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام، برقم (٦٦٥).
(٨) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٩٩، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٤١/ ١١٣٨).
(٩) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٠٠، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٤٣/ ١١٤٠).
(١٠) في (س): (يومين).
فاما المنع فللحديث أن رسول الله - ﷺ - بعث كعب بن مالك، وأوس بن الحارث وهو بمنى فناديا (٣): ". . . أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" أخرجه مسلم (٤) وفي الموطأ قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنى" (٥).
وأما جواز صومها فلتظاهر الأخبار (٦) عن صيام يومين، فقال أبو هريرة (٧) وأبو سعيد الخدري (٨) وعائشة - ﵂ - (٩): "نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ يَوْميْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى"، وقال عمر - ﵁ -: "إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ (١٠) نَهَى
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٩، والنوادر والزيادات: ٢/ ٧٤، وفيه: (قال عنه غيرُ واحدٍ: إنَّ اليومَ الرابعَ لم يختلف قولُه فيه أنَّه يصومه من نذره، وأن يَصِلَ فيه صيامًا واجبًا، ولا يبتدئَ فيه، ولا يُصام تطوُّعًا).
(٣) في (س): (ينادي).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٠٠، في باب تحريم صوم أيام التشريق، من كتاب الصيام، برقم (١١٤٢).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٧٦، في باب ما جاء في صيام أيام منى، من كتاب الحج، برقم (٨٣٧).
(٦) كذا فيما بين أيدينا من نسخ الكتاب والمراد: (فلتظاهر الأخبار بالنهي).
(٧) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٩٩، في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٣٨/ ١١٣٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٠٠، في باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام، برقم (٦٦٥).
(٨) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٩٩، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٤١/ ١١٣٨).
(٩) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٠٠، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٤٣/ ١١٤٠).
(١٠) في (س): (يومين).
813