التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وقالت عائشة - ﵂ -: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ" (١) اجتمع عليه الصحيحان.
وقال أبو أيوب: قال رسول الله - ﷺ -: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" (٢) أخرجه مسلم، وقال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُعْبَدَ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا صِيَام سَنهٍ، وَقِيَام كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" (٣)، وقال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَهَ الماضِيَةَ وَالثَّانِيَةَ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنةَ الماضِيَةَ" (٤) أخرجه مسلم يريد: في يوم عرفة ما لم يكن في حج، فإن فطره حينئذٍ أفضل للتقوِّي على الدعاء (٥)، وقال أبو هريرة - ﵁ -: "أَوْصَانِي خَلِيلي بِثَلاَثٍ؛ بِصِيَامِ ثَلًاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وألا أَنَامَ قَبْلَ أَنْ أُوتَرَ" (٦)، أخرجه البخاري ومسلم.
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٩٥، في باب صوم شعبان، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٦٨)، ومسلم: ٢/ ٨٠٩، في باب صيام النبي - ﷺ - في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم، من كتاب الصيام، برقم (٧٨٢).
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٢٢، في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، من كتاب الصيام، برقم (١١٦٤).
(٣) إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي في سننه: ٣/ ١٣١، في باب ما جاء في العمل في أيام العشر، من كتاب الصوم عن رسول الله - ﷺ -، برقم (٧٥٨)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس)، وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٦١: (إسناده ضعيف).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٨١٨، في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء، من كتاب الصيام، برقم (١١٦٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٤.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٩٩، في باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٨٠)، ومسلم: ١/ ٤٩٩، في باب =
وقال أبو أيوب: قال رسول الله - ﷺ -: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" (٢) أخرجه مسلم، وقال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُعْبَدَ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا صِيَام سَنهٍ، وَقِيَام كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" (٣)، وقال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَهَ الماضِيَةَ وَالثَّانِيَةَ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنةَ الماضِيَةَ" (٤) أخرجه مسلم يريد: في يوم عرفة ما لم يكن في حج، فإن فطره حينئذٍ أفضل للتقوِّي على الدعاء (٥)، وقال أبو هريرة - ﵁ -: "أَوْصَانِي خَلِيلي بِثَلاَثٍ؛ بِصِيَامِ ثَلًاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وألا أَنَامَ قَبْلَ أَنْ أُوتَرَ" (٦)، أخرجه البخاري ومسلم.
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٩٥، في باب صوم شعبان، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٦٨)، ومسلم: ٢/ ٨٠٩، في باب صيام النبي - ﷺ - في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم، من كتاب الصيام، برقم (٧٨٢).
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٢٢، في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، من كتاب الصيام، برقم (١١٦٤).
(٣) إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي في سننه: ٣/ ١٣١، في باب ما جاء في العمل في أيام العشر، من كتاب الصوم عن رسول الله - ﷺ -، برقم (٧٥٨)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس)، وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٦١: (إسناده ضعيف).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٨١٨، في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء، من كتاب الصيام، برقم (١١٦٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٤.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٩٩، في باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٨٠)، ومسلم: ١/ ٤٩٩، في باب =
816