اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وأما الثنتان فلهما مهران على تقدير الصحة ولا شيء لهما على تقدير العدم فلهما نصف ذلك، وهو مهر واحد، وأما حكم العدة فعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة أما على الواحدة ظاهر، وعلى الفريقين كذلك، لأن الشرع حكم بصحة نكاحهن حيث أوجب لهن مهراً وميراثاً، والعدة مما يحتاط فيها، فإن كان الزوج قد دخل بهن ولا يعرف الأول والآخر فعلى غير الواحدة عدة الوفاة والحيض جميعاً أي تعتد أربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض

وأما قوله وناكح واحدة يجوز بتنوين ناكح ونصب واحدة" ويجوز بدونه وخفض واحدة".
فإن قلت: هل من فرق بينهما؟ قلت: نعم. فالأول يكون للوعد بخلاف الثاني ألا ترى أنه إذا قال: أنا ذابح شاتك بدون التنوين يكون إقرارًا بصدور الذبح منه، وإذا قال: بالتنوين لا يكون إقرارًا كذا ذكره المصنف في التيسير.
قوله قد اعتقد يقال: اعتقد مودة فلان إذا عقد قلبه على ذلك، كذا في الديوان أو معناه عقد عقد النكاح عليهن.
قوله قد اعتقد جملة صفة للنكرة، والتقدير تأخيرها، إذ المعنى قد اعتقد عليها وامرأتين وثلاثا قد اعتقد عليهن أيضًا.
فإن قلت: العقد قد استفيد بقوله "وناكح" فما الفائدة في قوله قد اعتقد؟ قلت: أما على أحد الوجهين فالفائدة ظاهرة، وأما على الثاني

فإنه للتأكيد. واعلم أن قوله وناكح" مبتدأ وهو صفة الموصوف محذوف تقديره، ورجل حر ناكح، وقوله قد مات صفة له، والخبر فالإرث إلى آخر الجملة، ودخلت الفاء لتضمنه معنى الشرط، ثم الإرث مبتدأ وخبره "بين"، و"سبع" مبتدأ وخبره "جملة"، ويحتمل أن يكون الظرف لغوا والجملة خبرًا لإرث.
قوله سبع من الأربع والعشرينا أي من الإرث كقولهم: البر الكر بستين. فإن قلت: ما الفائدة في ذكر الوطء مع البيان؟
المجلد
العرض
14%
تسللي / 720