المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
قال العبد الضعيف جامع الكتاب قد أوردت في هذه المسألة مسائل ودلائل ولطائف لا بد للمتعلم منها ليفهم كنه هذه المسألة، ولعل الناظر في أول الوهلة ينال مني الإسهاب والإطناب فيسعى إلى ملامي قبل الوقوف على مرامي، وليس كذلك فقد سَعَيْتُ في الاختصار غاية، وليس من العدل سرعة العذل.
مَنْ نَكَحَ الْمُرْأَةَ وَابْنَتَيْهَا فِي عُقَدٍ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا
فَالمُهْرُ وَالمِيرَاثُ بَعْدَ الحَيْنِ نِصْفُ لَهَا وَالنِّصْفُ لِلْبِنْتَيْنِ وَصَيَّرًا ذَا الْمُهْرَ وَالمِيرَانَا بَيْنَ الثَّلَاثِ كُلِّهَا أَثْلَاثَا.
قوله "من نكح المرأة وابنتيها صورته: تزوجهن بثلاثة عقود ولا يدري الأولى منهن، ومات قبل الوطء والبيان فلهن مهر واحد، لأن الصحيح نكاح إحداهن لا غير، لأنه إن تزوج أمها أولا لا يجوز له أن يتزوج بنتها، وإن تزوج البنت أولا لا يجوز له أن يتزوج أمها ولا أختها، وكمال ميراث النساء الربع أو الثمن، وهذا بالإجماع ثم اختلفوا في كيفية القسمة فعنده ينقسم نصفين نصف للأم ونصف للبنتين، وهذا الحكم في المهر إذا تزوج كل واحدة بألف مثلا، وعندهما يقسم أثلاثا.
فإن قلت: فهل في البيت إشارة إلى ما ذكرت؟ قلت: بلى. أما العقود الثلاثة فعرفت بقوله في عُقد إذ أقل الجمع ثلاثة. فإن قلت: كان الحكم يختلف في غيره؟ قلت: بلى. فإنه إذا تزوج الأم في عقدة وابنتيها في عقدة والمسألة بحالها، فإن
المهر والميراث للأم ولا شيء للبنتين، كذا في مبسوط شمس الأئمة وشيخ الإسلام، وهذا لأنا تيقنا ببطلان نكاحهما باعتبار الجمع بين الأختين وصحة نكاح الأم، وأما الجهالة فظاهرة، فإن العقد ذكرت مطلقة مبهمة فلا يفهم منه الترتيب، إذ الترتيب والتعيين ينافي الإطلاق والإبهام. وأما الموت قبل البيان فعرف بمجموع.
مَنْ نَكَحَ الْمُرْأَةَ وَابْنَتَيْهَا فِي عُقَدٍ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا
فَالمُهْرُ وَالمِيرَاثُ بَعْدَ الحَيْنِ نِصْفُ لَهَا وَالنِّصْفُ لِلْبِنْتَيْنِ وَصَيَّرًا ذَا الْمُهْرَ وَالمِيرَانَا بَيْنَ الثَّلَاثِ كُلِّهَا أَثْلَاثَا.
قوله "من نكح المرأة وابنتيها صورته: تزوجهن بثلاثة عقود ولا يدري الأولى منهن، ومات قبل الوطء والبيان فلهن مهر واحد، لأن الصحيح نكاح إحداهن لا غير، لأنه إن تزوج أمها أولا لا يجوز له أن يتزوج بنتها، وإن تزوج البنت أولا لا يجوز له أن يتزوج أمها ولا أختها، وكمال ميراث النساء الربع أو الثمن، وهذا بالإجماع ثم اختلفوا في كيفية القسمة فعنده ينقسم نصفين نصف للأم ونصف للبنتين، وهذا الحكم في المهر إذا تزوج كل واحدة بألف مثلا، وعندهما يقسم أثلاثا.
فإن قلت: فهل في البيت إشارة إلى ما ذكرت؟ قلت: بلى. أما العقود الثلاثة فعرفت بقوله في عُقد إذ أقل الجمع ثلاثة. فإن قلت: كان الحكم يختلف في غيره؟ قلت: بلى. فإنه إذا تزوج الأم في عقدة وابنتيها في عقدة والمسألة بحالها، فإن
المهر والميراث للأم ولا شيء للبنتين، كذا في مبسوط شمس الأئمة وشيخ الإسلام، وهذا لأنا تيقنا ببطلان نكاحهما باعتبار الجمع بين الأختين وصحة نكاح الأم، وأما الجهالة فظاهرة، فإن العقد ذكرت مطلقة مبهمة فلا يفهم منه الترتيب، إذ الترتيب والتعيين ينافي الإطلاق والإبهام. وأما الموت قبل البيان فعرف بمجموع.