المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
قوله "ولم يصل إليها فالمهر والميراث بعد الحين، إذ الفاء للوصل والتعقيب، ووضع المسألة في الأم والبنتين، لأنه لو تزوج امرأة وأمها وابنتها أو امرأة وأمها وأخت أمها كان المهر والميراث بينهن أثلاثا، وقيل: إنه أيضًا على الاختلاف، والصحيح هو الأول، كذا في مبسوط شمس الأئمة وشيخ الإسلام وغيرهما.
وقوله ولم يصل إليها أراد به أنه مات قبل البيان، إذ المراد بالوصول الوطء فالمهر والميراث الألف واللام فيهما بدل الإضافة أي مهرهن وميراثهن. حان حينا هلك، من نكح بدلالة المصراع الثاني، وحرف التعريف بدل الإضافة.
قوله "نصف لها أي نصف من المهر والميراث بدلالة سبق ذكرهما. والنصف" أي النصف الآخر من المهر والميراث
"للبنتين" أي لبنتي المرأة. ذا المهر أي هذا المهر. و أثلاثًا حال والظرف مفعول ثانٍ وجاز أن يكون أثلاثا مفعولاً ثانيًا. والأصل فيه أن المساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق، ونكاح كل واحدة يصح في حال ولا يصح في حالين فاستوين في حق الاستحقاق وهو يساعدهما على هذا الأصل، لكنه يقول: الأم لا تزاحمها إلا إحدى الابنتين، لأنا تيقنا ببطلان نكاح إحدى الابنتين، والابنتان في النصف استوتا، لأنه ليست إحداهما بتعيين جهة البطلان أولى من الأخرى.
وَالامْتِنَاعُ لِابْتِغَاءِ الصَّدُقَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ لاَ يُزِيلُ النَّفَقَهُ.
قوله والامتناع أي منع المرأة نفسها إما من الجماع وإما من المسافرة، كذا في البرهاني.
لابتغاء الصدقة" أي لطلب المهر، وهو المعجل والمراد جميع المهر، كذا في المحيط وهو إضافة المصدر إلى المفعول، وسمي المهر صداقا وصدقة، لأن الرجل يبذل المال يظهر صدق رغبته فيها وسميت الصدقة صدقة لهذا. بعد الدخول" أي بعد ما دخل الزوج بها برضاها قبل أن يعطيها مهرها حتى لو دخل بها وهي مكرهة أو مجنونة أو صغيرة لا تسقط حقها في الحبس، كذا في الجامع
الصغير البرهاني.
وقوله ولم يصل إليها أراد به أنه مات قبل البيان، إذ المراد بالوصول الوطء فالمهر والميراث الألف واللام فيهما بدل الإضافة أي مهرهن وميراثهن. حان حينا هلك، من نكح بدلالة المصراع الثاني، وحرف التعريف بدل الإضافة.
قوله "نصف لها أي نصف من المهر والميراث بدلالة سبق ذكرهما. والنصف" أي النصف الآخر من المهر والميراث
"للبنتين" أي لبنتي المرأة. ذا المهر أي هذا المهر. و أثلاثًا حال والظرف مفعول ثانٍ وجاز أن يكون أثلاثا مفعولاً ثانيًا. والأصل فيه أن المساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق، ونكاح كل واحدة يصح في حال ولا يصح في حالين فاستوين في حق الاستحقاق وهو يساعدهما على هذا الأصل، لكنه يقول: الأم لا تزاحمها إلا إحدى الابنتين، لأنا تيقنا ببطلان نكاح إحدى الابنتين، والابنتان في النصف استوتا، لأنه ليست إحداهما بتعيين جهة البطلان أولى من الأخرى.
وَالامْتِنَاعُ لِابْتِغَاءِ الصَّدُقَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ لاَ يُزِيلُ النَّفَقَهُ.
قوله والامتناع أي منع المرأة نفسها إما من الجماع وإما من المسافرة، كذا في البرهاني.
لابتغاء الصدقة" أي لطلب المهر، وهو المعجل والمراد جميع المهر، كذا في المحيط وهو إضافة المصدر إلى المفعول، وسمي المهر صداقا وصدقة، لأن الرجل يبذل المال يظهر صدق رغبته فيها وسميت الصدقة صدقة لهذا. بعد الدخول" أي بعد ما دخل الزوج بها برضاها قبل أن يعطيها مهرها حتى لو دخل بها وهي مكرهة أو مجنونة أو صغيرة لا تسقط حقها في الحبس، كذا في الجامع
الصغير البرهاني.