المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فإن قلت: هل في البيت إشارة إلى أن الدخول بها برضاها وأن الدخول كان قبل إعطاء المهر؟
قلت: نعم. وذلك لأن الأصل حالة الرضا، ولهذا تسمى هذه الحالة حالة مطلقة كما عرف في الهداية والجامع الصغير.
والإكراه عارض والأصل عدمه، فالسكوت عن ذكر الإكراه يدل على عدمه، وكذا إعطاء المهر عارض، وعدم الإعطاء أصل على أن قوله لابتغاء الصدقة دليل ظاهر وأمارة بينة على عدم إعطاء المهر، وقيد بما بعد الدخول، لأن الامتناع قبله لا يزيل النفقة إجماعًا. والأصل فيه أن الامتناع إذا كان بحق لا يبطل النفقة وإذا لم يكن بحق يبطلها ولكن الخلاف فيه.
وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ بَيْعُ عَرْضِ لِفَرْضِ زَوْجٍ أَوْ قَضَاءِ قَرْضِ.
قوله وليس للحاكم" إلى آخره
إذا طلبت المرأة النفقة من الزوج عند القاضي فامتنع الزوج أمره القاضي بالإنفاق عليها ولا يبيع عروضه إذا امتنع ولكن يحبسه ليبيع، وكذا في سائر الديون، وعندهما يبيع وهذا في الزوج الحاضر، أما في الغائب لا يبيع عقاره ولا عروضه إجماعًا، لأنه لم يعرف الامتناع من الغائب، كذا في الجامع البرهاني، والخلاصة، والهداية، وقيد بالعروض، لأنه لا يبيع العقار إجماعًا.
قوله لفرض أهل هكذا لفظ المصنف، والمراد لفرض نفقة أهل، وفي بعض النسخ لفرض زوج، والمراد هذا أيضًا. والأصل فيه أن الحجر على الحر لا يجوز عنده خلافًا لهما.
وَجَائِز لِلأَبِ فِي الإِعْسَارِ يَيْعُ عُرُوضِ الْوَلَدِ الْكِبَارِ وَأَبْطَلُوا فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ وَجَوَّزُوا ذَلِكَ فِي الصَّغَارِ الأب إذا وجبت نفقته على الابن وهو غائب وله مال حاضر فللأب أن يبيع عروضه عنده، وعندهما ليس له ذلك.
فإن قلت: هل في البيت دلالة على وجوب النفقة وحضور المال وغيبة الابن؟ قلت: نعم. وذلك لأن الأب إذا كان معسرا يجب نفقته في مال الابن، وفي ذكر
قلت: نعم. وذلك لأن الأصل حالة الرضا، ولهذا تسمى هذه الحالة حالة مطلقة كما عرف في الهداية والجامع الصغير.
والإكراه عارض والأصل عدمه، فالسكوت عن ذكر الإكراه يدل على عدمه، وكذا إعطاء المهر عارض، وعدم الإعطاء أصل على أن قوله لابتغاء الصدقة دليل ظاهر وأمارة بينة على عدم إعطاء المهر، وقيد بما بعد الدخول، لأن الامتناع قبله لا يزيل النفقة إجماعًا. والأصل فيه أن الامتناع إذا كان بحق لا يبطل النفقة وإذا لم يكن بحق يبطلها ولكن الخلاف فيه.
وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ بَيْعُ عَرْضِ لِفَرْضِ زَوْجٍ أَوْ قَضَاءِ قَرْضِ.
قوله وليس للحاكم" إلى آخره
إذا طلبت المرأة النفقة من الزوج عند القاضي فامتنع الزوج أمره القاضي بالإنفاق عليها ولا يبيع عروضه إذا امتنع ولكن يحبسه ليبيع، وكذا في سائر الديون، وعندهما يبيع وهذا في الزوج الحاضر، أما في الغائب لا يبيع عقاره ولا عروضه إجماعًا، لأنه لم يعرف الامتناع من الغائب، كذا في الجامع البرهاني، والخلاصة، والهداية، وقيد بالعروض، لأنه لا يبيع العقار إجماعًا.
قوله لفرض أهل هكذا لفظ المصنف، والمراد لفرض نفقة أهل، وفي بعض النسخ لفرض زوج، والمراد هذا أيضًا. والأصل فيه أن الحجر على الحر لا يجوز عنده خلافًا لهما.
وَجَائِز لِلأَبِ فِي الإِعْسَارِ يَيْعُ عُرُوضِ الْوَلَدِ الْكِبَارِ وَأَبْطَلُوا فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ وَجَوَّزُوا ذَلِكَ فِي الصَّغَارِ الأب إذا وجبت نفقته على الابن وهو غائب وله مال حاضر فللأب أن يبيع عروضه عنده، وعندهما ليس له ذلك.
فإن قلت: هل في البيت دلالة على وجوب النفقة وحضور المال وغيبة الابن؟ قلت: نعم. وذلك لأن الأب إذا كان معسرا يجب نفقته في مال الابن، وفي ذكر