المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
كلُّ سفرا" أي كل واحد من الموضعين، وهما المصر والمقصد، والتخصيص به لما ذكرنا. والأصل فيه " أن إنشاء السفر بدون المحرم لا يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها والعدة أمنع للخروج من عدم المحرم، فإن العدة تمنع ذلك قل أو كثر، وعدم المحرم هنا مانع والعدة أولى، فقالا: إنها في دار الغربة تؤذى، فلها أن تخرج بمحرم كما إذا كانت في غير مصر.
سيد أم ولد والبعل" إلى آخره. مات زوج أم الولد ومولاها، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
سَيِّدُ أُمَّ وَلَدٍ وَالْبَعْلُ مَاتَا وَلَا يُعْرَفُ أَيِّ قَبْلُ وَلاَ الَّذِي بَيْنَهُمَا مِنَ الأَجَلْ أَقْدِرُ شَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ أَوْ أَقَلْ تَرَبَّصَتْ بَعْدَ شُهُورٍ أَرْبَعَهُ عَشْرًا وَمَا أَقْرَاؤُهَا شَرْطًا مَعَهُ
الأول أن يكون بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام، ولا يعلم أيهما مات أولا, اعتدت أربعة أشهر وعشرا وليس عليها الحيض بالإجماع، لأن المولى إن مات أولا لم تلزمها عدته، لأنها منكوحة الغير فلا تجب عليها العدة، لأن العدة من المولى إنما تجب لزوال الفراش، ولا فراش إذا كانت تحت زوج أو في عدة من زوج، لأن الفراشين لا يجتمعان، وتعتق وتلزمها عدة وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرا، وإن مات الزوج أولا وهي أمة لزمها شهران وخمسة أيام، وبموت المولى لم تلزمها العدة لأنها معتدة من نكاح
وتلزمها في حال أربعة أشهر وعشرا، وفي حال نصفه فتعتد بالأكثر احتياطًا. والثاني إذا كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر اعتدت بأربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض، لأن المولى إن مات أولا لم تلزمها عدته وبعد موت الزوج تلزمها أربعة أشهر وعشر، ولو مات الزوج أولا لزمها شهران وخمسة أيام، وإن مات المولى بعده لزمها ثلاث حيض عدة المولى فتجمع بينهما احتياطاً.
سيد أم ولد والبعل" إلى آخره. مات زوج أم الولد ومولاها، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
سَيِّدُ أُمَّ وَلَدٍ وَالْبَعْلُ مَاتَا وَلَا يُعْرَفُ أَيِّ قَبْلُ وَلاَ الَّذِي بَيْنَهُمَا مِنَ الأَجَلْ أَقْدِرُ شَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ أَوْ أَقَلْ تَرَبَّصَتْ بَعْدَ شُهُورٍ أَرْبَعَهُ عَشْرًا وَمَا أَقْرَاؤُهَا شَرْطًا مَعَهُ
الأول أن يكون بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام، ولا يعلم أيهما مات أولا, اعتدت أربعة أشهر وعشرا وليس عليها الحيض بالإجماع، لأن المولى إن مات أولا لم تلزمها عدته، لأنها منكوحة الغير فلا تجب عليها العدة، لأن العدة من المولى إنما تجب لزوال الفراش، ولا فراش إذا كانت تحت زوج أو في عدة من زوج، لأن الفراشين لا يجتمعان، وتعتق وتلزمها عدة وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرا، وإن مات الزوج أولا وهي أمة لزمها شهران وخمسة أيام، وبموت المولى لم تلزمها العدة لأنها معتدة من نكاح
وتلزمها في حال أربعة أشهر وعشرا، وفي حال نصفه فتعتد بالأكثر احتياطًا. والثاني إذا كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر اعتدت بأربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض، لأن المولى إن مات أولا لم تلزمها عدته وبعد موت الزوج تلزمها أربعة أشهر وعشر، ولو مات الزوج أولا لزمها شهران وخمسة أيام، وإن مات المولى بعده لزمها ثلاث حيض عدة المولى فتجمع بينهما احتياطاً.