اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

والثالث إذا لم يعرف ما بين موتهما اعتدت أربعة أشهر وعشرا استكملت فيها ثلاث حيض عندهما، وعنده تعتد بأربعة أشهر وعشر لا غير. لأن جانب عدم الوجوب راجح وجانب الوجوب مرجوح، والمرجوح في مقابلة الراجح معدوم، كذا في الإيضاح.
قوله والبعل أي وبعلها كما قال الله عز وجل فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [النازعات: (41) / (79)] أي مأواه، ويقال دخلت الدار وأغلقت الباب أي بابها.
" ولا يعرف أي أي أيهما، والتنوين بدل الإضافة. " بينهما " أي بين الموتين بدلالة قوله "ماتا". " من الأجل " للبيان. " أو أقل" أي أقل من هذه المدة.
فإن قلت: لا خلاف في التربص بأربعة أشهر وعشر، إنما الخلاف في اشتراط الأقراء، فما الفائدة في ذكره وهذا الكتاب لبيان المختلف من الأحكام؟
قلت: قد بين المختلف وهو هذا المجموع، فإن عندهما هذا المجموع منتف لكن انتفاء المجموع تارة بانتفاء كل فرد وطورًا بانتفاء فرد منه على أنه إذا ذكر الأقراء فحسب يتوهم أن حكم المسألة ذلك، وفيه من الاختلال ما لا يخفى. " وخمس بالجر عطف على شهرين

قوله "عشرا" أي عشر ليال لكن الأيام تدخل كما في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ إلى قوله {وَعَشْرًا. [البقرة: (2) / (234)] وما أقراؤها أراد بها الحيض.
قوله "معه" أي مع التربص بالمدة المذكورة. والأصل فيه أن الأمرين إذا وجدا
ولم يعرف تاريخهما يجعل كأنهما وَرَدَا معا كالحرقى والغرقى والهدمى وهما جعلا
للاحتياط أصلاً.
لَوْ شَهِدَتْ قَابِلَةٌ بِالْوَلَدِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَاكَ بِلاَ مُؤَيِّدِ وَهُوَ فِرَاشُ قَائِمٌ أَوْ مَا ظَهَرْ مِنْ حَبَلِ أَوِ اعْتِرَافٍ قَدْ صَدَرْ.
قوله "لم يعتبر ذاك بلا مؤيد حتى أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة
ولم يقر الزوج بالحبل حال حياته ولم يكن بالمرأة حبل ظاهر، وفي الطلاق البائن إذا
المجلد
العرض
16%
تسللي / 720