اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

كذبها الزوج، وفي تعليق الطلاق بالولادة لا يقبل إلا ببينة ولا تقبل شهادة القابلة ولا
شهادتهن وإن كثرن إلا عند وجود ما ذكر من القرائن، وعند وجود واحد مما ذكر
في الكتاب، القول في الولادة قولها، وإن لم تشهد القابلة عند أبي حنيفة رضي الله
عنه، ويظهر الخلاف في المسألة التي بعدها، وعندهما يقضي بشهادة القابلة وحدها في
ذلك كله.
قوله "ذاك" يرجع إلى الشهادة ويجوز لأنه في معنى الإخبار، ويقال: إنها إخبار عن
مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان

وهو الضمير يرجع إلى المؤيد. فراش قائم بأن كانت منكوحة في الحال. قوله " من حبل للبيان. أو اعتراف بالرفع عطف على ما ظهر، ويجوز بالجر عطفا على الحبل.
قد صدر أي من الزوج. والأصل فيه أن إلزام الحكم على الغير لا يجوز إلا بحجة كاملة فلا يثبت بشهادة القابلة، وقالا: قولها فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه مقبولة بالحديث.
وَإِنْ يُعَلِّقُ مَنْ أَقَرَّ بِالْحَبْلِ طَلَاقَهَا بِوَضْعِ مَا فِي الْبَطْنِ حَلَّ ثُمَّ تَقُولُ قَدْ وَلَدْتُ صُدَّقَتْ فِيهِ بِلا قَابِلَةٍ وَطُلِّقَتْ "وإن يعلق إلى آخره. إذا قال لامرأته: إن ولدت فأنتِ طالق وقد كان أقر بالحبل، فقالت: ولدت صدقت في حق الطلاق من غير شهادة القابلة، وطلقت عنده، وقالا: لا تصدق إلا بشهادة القابلة ولا تطلق.
بوضع ما في البطن حل أي يوضع ما حل في البطن، كذا قاله شيخنا. صدقت أي في حق الطلاق ولا تصدق في حق النسب إلا بشهادة القابلة

كذا في الإيضاح. والأصل فيه أن المرأة أمينة في الأخبار عما يختص بها، فيقبل قولها بالنص.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 720