المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
مبلغه من بعد تسع تسع وللجواري بعد عشر سبع والخمس بعد العشر قالا فيهما وذلك حد مبلغ يكفيهما "مبلغه" أي وقت بلوغه، والمفعل يجيء لمكان الفعل وزمانه، والضمير يرجع إلى الصغير ويدل عليه قوله "مبلغه". قال في مبسوط شيخ الإسلام: بلوغ الغلام عنده تسع عشرة سنة، وبلوغ الجارية سبع عشرة سنة، وروى الحسن عنه ثماني عشرة سنة في الغلام، وست عشرة في الجارية منهم من وفق، فقال: المراد أن يتم له ثماني عشرة سنة ويطعن في التاسع عشر، وقيل: بل فيه اختلاف الرواية، لأنه ذكر في نسخ أبي سليمان حتى تستكمل تسع عشرة سنة، وعن هذا روي من بعد عشر تسع.
و من بعد تسع تسع وهذا بيان نهاية بلوغهما، أما بداية بلوغ الغلام يكون باثني عشر سنة، وللجارية بتسع سنين إجماعًا، وإنما أورد هذه المسألة في كتاب الطلاق ليعلم به أو أن صحة التطليق تعليقا وتنجيزا ببدل وبغير بدل، والحاجة ماسة إليه في خيار البلوغ، وهو يشتمل الذكر والأنثى ووجوب الحداد يختص بها. والأصل أن اليقين لا يزول بالشك وصفة الصغر كانت ثابتة بيقين، فلا يزول إلا بيقين مثله، وذلك فيما قلنا
وقالا: البلوغ الحقيقي لا يتأخر عن هذه المدة ظاهرًا.
لَوْ وَهَبَتْ نِصْفًا مِنَ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ دَيْنًا مَعَ قَبْضِ الْبَاقِ فَطَلَّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ مَا قَضَتْ شَيْئًا وَقَالَا نِصْفُ مَا قَدْ قَبَضَتْ لو وهبت إلى آخره.
وهبت للزوج نصف صداقها حال كونه دينًا في ذمته، وقبضت النصف ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء.
و من بعد تسع تسع وهذا بيان نهاية بلوغهما، أما بداية بلوغ الغلام يكون باثني عشر سنة، وللجارية بتسع سنين إجماعًا، وإنما أورد هذه المسألة في كتاب الطلاق ليعلم به أو أن صحة التطليق تعليقا وتنجيزا ببدل وبغير بدل، والحاجة ماسة إليه في خيار البلوغ، وهو يشتمل الذكر والأنثى ووجوب الحداد يختص بها. والأصل أن اليقين لا يزول بالشك وصفة الصغر كانت ثابتة بيقين، فلا يزول إلا بيقين مثله، وذلك فيما قلنا
وقالا: البلوغ الحقيقي لا يتأخر عن هذه المدة ظاهرًا.
لَوْ وَهَبَتْ نِصْفًا مِنَ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ دَيْنًا مَعَ قَبْضِ الْبَاقِ فَطَلَّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ مَا قَضَتْ شَيْئًا وَقَالَا نِصْفُ مَا قَدْ قَبَضَتْ لو وهبت إلى آخره.
وهبت للزوج نصف صداقها حال كونه دينًا في ذمته، وقبضت النصف ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء.