المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
قوله "طلاقه المعلق" أي المعلق بدخول الدار مثلاً بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. فقد لغا طلاقه حتى لو دخلت الدار بعد اللحوق وهي في العدة لا يقع عليها الطلاق عنده، وعندهما يقع. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا جاء مسلماً وتزوج هذه المرأة لا ينتقض عدد الطلاق عنده، وعندهما ينتقض.
والأصل فيه أن الموت ينافي أهلية الحكم فيبطل سائر تصرفاته، والردة موت حكمًا، وقالا: المعلق بالشرط ينزل عند وجوده من غير قصد فصار كما لو جن.
لَوْ قَالَ لَسْتِ امْرَأَتِي أَوْ قَالَ مَا أَوْ لَسْتُ زَوْجَ هَذِهِ أَوْ مَا أَنَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إِنْ كَانَ نَوَى وَأَبْطَلَا نِيَّتَهُ وَمَا عَنَى قوله أو قال ما أي ما أنت لي بامرأة.
أو ما أنا" أي وما أنا لكِ بزوج. والأصل فيه أن النية تُعينُ بعض محتملات اللفظ، فإذا احتمل اللفظ الطلاق تعمل نيته وإلا فلا، وهذا يحتمل الطلاق، لأنه يحتمل أن يقول: لست لي بامرأة، لأني أبنتك، ويحتمل لأني لم أتزوجكِ فيصح، كقوله لا نكاح بيني وبينك، وقالا: الطلاق إنشاء تصرف فيعتمد سبق النكاح، وهذا إنكار النكاح فصار كقولهم: لم أتزوجكِ أو قال: والله ما أنت لي بامرأة أو سئل هل لك امرأة فقال لا، ونوى به الطلاق، لكنا نقول: إن قوله: لم أتزوجك لا يصلح إنشاء،
وكذا ذكر اليمين بمنع الإنشاء، لأنه يقرن بالإخبار، وكذا النفي بعد السؤال إخبار فلا يحتمل الإنشاء على أن الخلاف ثابت في هذه الفصول أجمع إلا في قوله: لم أتزوجك، كذا قاله شيخ الإسلام.
لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاسْتَثْنَى مِنْ بَعْدِ مَا قَالَ ثَلاثًا مَثْنَى وَقَعْنَ واسْتِثْنَاؤُهُ لاَ يُعْتَبَرْ وَصَحَحَاهُ وَالطَّلَاقُ قَدْ هَدَرْ وَهكَذَا التَّكْرِيرُ فِي التَّحْرِيرِ كَذَاكَ فِي التَّقْرِيبِ وَالتَّقْرِيرِ.
والأصل فيه أن الموت ينافي أهلية الحكم فيبطل سائر تصرفاته، والردة موت حكمًا، وقالا: المعلق بالشرط ينزل عند وجوده من غير قصد فصار كما لو جن.
لَوْ قَالَ لَسْتِ امْرَأَتِي أَوْ قَالَ مَا أَوْ لَسْتُ زَوْجَ هَذِهِ أَوْ مَا أَنَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إِنْ كَانَ نَوَى وَأَبْطَلَا نِيَّتَهُ وَمَا عَنَى قوله أو قال ما أي ما أنت لي بامرأة.
أو ما أنا" أي وما أنا لكِ بزوج. والأصل فيه أن النية تُعينُ بعض محتملات اللفظ، فإذا احتمل اللفظ الطلاق تعمل نيته وإلا فلا، وهذا يحتمل الطلاق، لأنه يحتمل أن يقول: لست لي بامرأة، لأني أبنتك، ويحتمل لأني لم أتزوجكِ فيصح، كقوله لا نكاح بيني وبينك، وقالا: الطلاق إنشاء تصرف فيعتمد سبق النكاح، وهذا إنكار النكاح فصار كقولهم: لم أتزوجكِ أو قال: والله ما أنت لي بامرأة أو سئل هل لك امرأة فقال لا، ونوى به الطلاق، لكنا نقول: إن قوله: لم أتزوجك لا يصلح إنشاء،
وكذا ذكر اليمين بمنع الإنشاء، لأنه يقرن بالإخبار، وكذا النفي بعد السؤال إخبار فلا يحتمل الإنشاء على أن الخلاف ثابت في هذه الفصول أجمع إلا في قوله: لم أتزوجك، كذا قاله شيخ الإسلام.
لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاسْتَثْنَى مِنْ بَعْدِ مَا قَالَ ثَلاثًا مَثْنَى وَقَعْنَ واسْتِثْنَاؤُهُ لاَ يُعْتَبَرْ وَصَحَحَاهُ وَالطَّلَاقُ قَدْ هَدَرْ وَهكَذَا التَّكْرِيرُ فِي التَّحْرِيرِ كَذَاكَ فِي التَّقْرِيبِ وَالتَّقْرِيرِ.