اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

قوله واستثنى" أي قال إن شاء الله وسمي هذا استثناء، لأنه مشتق من الثني، وهو المنع، والحكم يمتنع به كما يمتنع الحكم بقدر المستثنى، ولهذا سماه الفقهاء استثناء تعطيل)، وتقدير البيت استثنى بعد قوله "ثلاثا مرتين أي قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله، ووضعوا في الشروح بحرف الواو، لأنه إذا قال عبده حر حر إن شاء الله بغير الواو لا يعتق العبد ولا يصير فاصلا، كذا قاله صاحب المحيط، والفرق ظاهر.
وهكذا التكرير في التحرير بأن يقول لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله، وتقدير البيت ومثل هذا حكم التكرير في التحرير وهكذا خبر، والتكرير" مبتدأ.
قوله "كذاك" خبر ثان، ويجوز أن يكون هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو كذاك.
في التقريب والتقرير " فيعلم بالمصراع الأول الاتحاد في الحكم، وبالمصراع الثاني الاتحاد في العلة، فإن التقريب إثبات القرب، وبالدليل يثبت القرب بينهما، والتقرير إثبات القرار، والعلة تقرر بطلان الاستثناء في هذه كما في الأولى، وقال شيخنا ومولانا

حميد الدين التقريب يرجع إلى الجواب، والتقرير إلى الدليل فيعلم به اتفاقهما في الجواب والدليل، لا كما يكون في بعض المواضع بأن يتفق الجواب، ويختلف التخريج. فإن قلت: كان الوجه الأول أحسن، إذ الاتفاق في الجواب حصل بالمصراع الأول فلا بد وأن يحمل المصراع الثاني على التعليل؟
قلت: إنه أثبت بالمصراع الأول اتفاقهما في الحكم، وبالثاني اتفاقهما في المجموع أعني في الحكم والعلة، وهذا غير الأول. فإن قلت: يحصل التكرار في الحكم إن لم يحصل في العلة؟
المجلد
العرض
16%
تسللي / 720