المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
قوله "إذا مضى" أي إذا مات يقال: مضى لسبيله أي مات، وقيل: فيه بقراط مفلوجا مضى لسبيله ومُبَرْسَما قد مات أَفْلَاطُونُ أو معناه إذا مضت المدة التي شرط اتصالها بالموت لوقوع الطلاق، فإنه إذا مات قبل مضي تلك المدة لا يقع الطلاق ولها الميراث، ولا بد لك أن تعرف أن الطلاق يقع بظهور آثار الموت في آخر جزء من أجزاء حياته فيحكم بوقوعه قبله، كذا في الجامع الكبير لفخر الإسلام.
قوله كذاك في آخر ما سيملك إذا قال آخر: عبد أملكه فهو حر أو قال آخر: امرأة أتزوجها فهي طالق فملك عبدا ثم عبدا ثم مات أو تزوج امرأة ثم امرأة ثم مات يقع العتق، والطلاق عنده مستندا إلى وقت الملك والتزوج، وعندهما يقع مقتصرا حتى يعتبر العتق من جميع المال إذا كان صحيحًا وقت الشراء، وإذا كان مريضا فمن الثلث
وفي المسألة الأخيرة طلقت الأخيرة من حين تزوجها حتى لا تلزمها العدة إن لم يدخل بها ولا ميراث لها، وإن دخل بها وإنما أوردنا المسألة فيما إذا اشترى عبدًا ثم عبدًا، لأن الآخر فَرْدٌ لَاحِقٌ فيقتضي السابق، والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه بين مسألتي القدوم والموت أن الموت معرف، والجزاء لا يقتصر على المعرف كما لو قال: إن كان في الدار زيد فأنت طالق فخرج منها في آخر النهار طلقت من حين تكلم، وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يكون قبل تمام الشهر فلا يوجد الوقت أصلا، فمن هذا الوجه أشبه سائر الشروط في احتمال الحظر، فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت، لأن الموت كائن لا محالة إلا أن الطلاق لا يقع في الحال، لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت، والموت يعرفه ففارق الشروط من هذا الوجه، وأشبه الوقت في قوله: أنت طالق قبل رمضان بشهر، فقلنا: بأمر بين الظهور والاقتصار، وهو الاستناد، كذا في الجامع الكبير لفخر الإسلام.
لَوْ قَالَ مَنْ نَكَحْتُ فَهْيَ طَالِقُ وَطَالِقٌ لَمْ يَكُ إِلَّا السَّابِقُ لو قال من نكحت إلى آخره.
قوله كذاك في آخر ما سيملك إذا قال آخر: عبد أملكه فهو حر أو قال آخر: امرأة أتزوجها فهي طالق فملك عبدا ثم عبدا ثم مات أو تزوج امرأة ثم امرأة ثم مات يقع العتق، والطلاق عنده مستندا إلى وقت الملك والتزوج، وعندهما يقع مقتصرا حتى يعتبر العتق من جميع المال إذا كان صحيحًا وقت الشراء، وإذا كان مريضا فمن الثلث
وفي المسألة الأخيرة طلقت الأخيرة من حين تزوجها حتى لا تلزمها العدة إن لم يدخل بها ولا ميراث لها، وإن دخل بها وإنما أوردنا المسألة فيما إذا اشترى عبدًا ثم عبدًا، لأن الآخر فَرْدٌ لَاحِقٌ فيقتضي السابق، والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه بين مسألتي القدوم والموت أن الموت معرف، والجزاء لا يقتصر على المعرف كما لو قال: إن كان في الدار زيد فأنت طالق فخرج منها في آخر النهار طلقت من حين تكلم، وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يكون قبل تمام الشهر فلا يوجد الوقت أصلا، فمن هذا الوجه أشبه سائر الشروط في احتمال الحظر، فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت، لأن الموت كائن لا محالة إلا أن الطلاق لا يقع في الحال، لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت، والموت يعرفه ففارق الشروط من هذا الوجه، وأشبه الوقت في قوله: أنت طالق قبل رمضان بشهر، فقلنا: بأمر بين الظهور والاقتصار، وهو الاستناد، كذا في الجامع الكبير لفخر الإسلام.
لَوْ قَالَ مَنْ نَكَحْتُ فَهْيَ طَالِقُ وَطَالِقٌ لَمْ يَكُ إِلَّا السَّابِقُ لو قال من نكحت إلى آخره.