اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

والأصل فيه أن بعض الغايات تدخل، وبعضها لا. فقالا: تدخل الغايتان، لأن هذه الغاية لا تقوم بنفسها فلا تكون غاية ما لم تكن ثابتة. وقال: الغاية الثانية لا تدخل، لأن مطلق الكلام لا يتناوله، ففي ثبوته شك، ولكن الغاية الأولى تدخل للضرورة، كذا قاله شمس الأئمة السرخسي.
وَشَاهِدُ بِطَلْقَةٍ وَشَاهِدُ بِطَلْقَتَيْنِ لَمْ يُثَبِّتْ وَاحِدُ كَذَاكَ إِنْ شَاءَتْ ثَلاثًا وَهُوَ قَدْ خَيَّرَهَا فِي وَاحِدٍ مِنْ الْعَدَدْ.
قوله "بطلقتين" قيد به، لأنه إذا شهد أحدهما بطلقة، والآخر بطلقة ونصف أو بطلقة وطلقة تثبت الطلقة بالإجماع، وعندهما يقع واحدة أي إذا كانت تدعي الطلقتين، وعلى هذا لو خيرها في طلقة واحدة فاختارت ثلاثًا لم يقع شيء عنده، وعندهما يقع

واحدة. والأصل فيه أن موافقة الشاهدين فيما شهدا به شرط جواز القضاء"، لأنهما إذا اختلفا لم يقم على كل شهادة إلا شاهد واحد، وبشهادة الفرد لا يثبت الحكم، وقالا: قبلنا شهادتهما فيما اتفقا لا فيما اختلفا إلا أنا نقول: الاتفاق شرط لفظا ومعنى ولم يوجد، ألا ترى أنه إذا شهد أحدهما أنه قال لها: أنت خلية وشهد الآخر أنه قال: أنتِ بريئة وذلك في حال مذاكرة الطلاق أنه لا يقضي بشيء، لأن المتضمن لم يثبت فبطل طلب الموافقة بالمضمون، كذا قال فخر الإسلام.
وَقَائِلُ فِي مَرَضٌ قَدْ طَلَّقَتُ وَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا فَصَدَّقَتْ أَقرَّ بِالدَّيْنِ لَها أَوْ أَوْصَى وَمَاتٌ فَهِيَ تَسْتَحِقُّ الْأَدْنَى وَصَحَّحَا إِقْرَارَهُ بِالدَّيْنِ لَهَا وَمَا أَوْصَى لَهَا مِنْ عَيْنِ

" وقائل في مرض " أي مرض الموت.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 720