اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

امرأة قالت لزوجها: طلقني واحدة بألف درهم أو على ألف درهم، فقال الزوج: أنت طالق ثلاثا ولم يذكر الألف طلقت ثلاثا بغير شيء عنده، وعندهما طلقت ثلاثا وعليها الألف بإزاء الواحدة.
فإن قلت: كيف جاز التشبيه بين البيتين مع ثبوت المخالفة بينهما كما ترى؟ قلت: أراد به المشابهة بينهما في لزوم المال وعدمه، ووقوع ما أوقع مع مخالفة الأمر لا في غيره، لأن كاف التشبيه لا عموم له.
وإيقاع الثلاث إضافة المصدر إلى المفعول أي إيقاع الزوج ثلاث تطليقات، والألف واللام بدل الإضافة

وَإِنْ يُحِبُهَا بثَلاَث وَلَو قَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلف أَوْ عَلَى أَلْف، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا بِأَلف فَعِنْدَهُ لَا يَقَع شَيْء مَا لَمْ تَقْبَل المَرْأَةُ، وَإِذَا قَبِلَتْ الكُلَّ تَقَع الثَّلاَثُ بِأَلف، لأَنَّ مَا ذَكَرَ لَا يَصْلُح جَوَابًا لَهَا فَكَانَ ابْتِدَاءً!
وَمَنْ قَالَ لِاْمَرأَتِه ابْتِدَاءً: أَنْتِ طَالِق ثَلاَثًا بِأَلف لَا يَقَعُ إِلَّا بِقُبُولِهَا، فَكَذَا هَذَا، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا إِنْ لَمْ تَقْبَل المَرْأَةُ فَهِيَ طَالِق وَاحِدَةً بِأَلف، لأَنَّهُ جَوَابٌ فِي حَقِّ الوَاحِدَة المَطْلُوبَةِ وَلَا تَقَع الثِّنْتَانِ البَاقِيَتَانِ لأَنَّهُ ابْتِدَاءٌ فِي حَقِّهِمَا، وَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ طَالِق ثَلاَثًا إِحْدَاهُنَّ بِأَلف وَاثْنَتَانِ بِغَيْر شَيْء، كَذَا فِي الجامع الكَبِير العَتَابِي وغَيْرُه.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 720