المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وَالأَلف واللام في "فبالقبول" بَدَل الإِضَافَة أَي فَبِقَبُولِ المَرْأَة، وَكَذَا التَّنْوِين فِي ثَلاَث" وَحَاصِل الفَرْق بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ؛ أَنَّ فِي الأُولَى أَعْنِي كَذَاك إِيقَاع الثَّلاَث" لَمْ يَذْكُر الأَلف، وَفِي الثَّانِيَة أَعْنِي " وَإِنْ يُحِبُهَا ذَكَرَ الأَلف كَذَا قَالَه شَيْخُنَا. وَالأَصْل فِيه أَنَّ المُخَاطَب بِإِيقَاع الوَاحِدَة إِذَا أَوْقَع الثَّلاَث يَصِير مُخَالِفًا، وَلاَ يَكُون مُجِيبًا عَنْ الوَاحِدَة عِنْدَهُ، وعِنْدَهُمَا يَصِير مُجِيبًا عَنْ الوَاحِدَة مُبْتَدِئًا بِالبَاقِي، كَمَا إِذَا
قال لامرأته: طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثًا. " ثم قوله " وإن يجبها " وقع في بعض النسخ عقيب كذاك إيقاع الثلاث والوجه فيه ما بينا، وفي بعضها عقيب. وَلَيْسَ فِي جَوَابِ طَلَّقْنِي وَلَكَ أَلْفُ لُزُومُ الْمَالِ إِذْ فِي ذَاكَ شَكٍّ وليس في جواب طلقني ولك ألف" وعلى هذا يحتمل أن يرجع إليه، فإنها لو قالت: طلقني واحدة ولك ألف فأجابها، وقال: أنت طالق ثلاثا على ألف لم يقع الطلاق عنده إلا بقبول المرأة، وهذا لأن قوله: طلقني واحدة ولك ألف عندهما بمنزلة قوله بألف، فلما أجابها الزوج بما ذكر كان حكمه عندهما كما في المسألة الأولى، ويحتمل أن يرجع إلى ما تقدم.
قال لامرأته: طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثًا. " ثم قوله " وإن يجبها " وقع في بعض النسخ عقيب كذاك إيقاع الثلاث والوجه فيه ما بينا، وفي بعضها عقيب. وَلَيْسَ فِي جَوَابِ طَلَّقْنِي وَلَكَ أَلْفُ لُزُومُ الْمَالِ إِذْ فِي ذَاكَ شَكٍّ وليس في جواب طلقني ولك ألف" وعلى هذا يحتمل أن يرجع إليه، فإنها لو قالت: طلقني واحدة ولك ألف فأجابها، وقال: أنت طالق ثلاثا على ألف لم يقع الطلاق عنده إلا بقبول المرأة، وهذا لأن قوله: طلقني واحدة ولك ألف عندهما بمنزلة قوله بألف، فلما أجابها الزوج بما ذكر كان حكمه عندهما كما في المسألة الأولى، ويحتمل أن يرجع إلى ما تقدم.