المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
قال لها "أنت طلاق كيف شئت فلم تَشَأْ في المجلس شيئًا يقع طلقة واحدة رجعية، فإن شاءت في المجلس واحدة بائنة أو ثلاثا ونوى الزوج ذلك كان كذلك، وقالا: لا يقع شيء إلا بمشيئتها في المجلس، وهذا كله إذا كانت مدخولة، فإن لم تكن مدخولة فلا مشيئة لها أصلاً عنده، وعندهما لها المشيئة في أصل الطلاق كما في الوصف. والأصل فيه أن كيف سؤال عن الحال فإن استقام وإلا بطل، فأصل الطلاق غير معلق بمشيئتها عنده بل المعلق: الوصف والقدر، وعندهما أصل الطلاق مع الأوصاف معلق بمشيئتها، فإذا قامت عن مجلسها قبل المشيئة يقع واحدة رجعية عنده، وعندهما: لا يقع شيء بدون المشيئة، لأن ما لا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أَنْتِ طَلَاقُ كَيْفَ شِئْتِ مُوقِعُ تَطْلِيقَةٌ تَشَاءُ أَوْ لاَ فَاسْمَعُوا
أصله فيتعلق الأصل بتعلقه. وَقَوْلُهُ اخْتَارِي إِذَا تَكَرَّرَا عَمَّ وَإِنْ خَصَّتْ هِيَ التَّخَيْرَا قوله "وإن خصت هي التخيرا بأن قالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أما إذا قالت: اخترت بتطليقة أو اخترت التطليقة الأولى يقع واحدة بالإجماع، ولو قالت: اخترت أو قالت اخترت نفسي بمرة أو مرة طلقت ثلاثا بالإجماع.
والأصل فيه أن الكلام إذا اشتمل على معنيين أصل وتبع فإذا لغى في حق الأصل يلغو في حق التبع، وهذا الكلام للترتيب أصل، وللأفراد ضروري وقد بطل الترتيب، لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه فبطل الأفراد ضرورة.
وَلَيْسَ فِي اخْتَارِي مِنَ الطَّلْقَاتِ مَا شِئْتِ شُمُولٌ كُلَّهَا تَعَمُّما اسم ليس شمول وخبره الظرف، فالشمول منتف حتى لو اختارت الثلاث لا يقع شيء ولو اختارت واحدة أو ثنتين كان لها ذلك. والأصل فيه أن الأصل في التعارض الجمع، وقد وجد التعارض بين من وما إلا أن الاختلاف في كيفية الجمع بينهما. وَمُوقِعُ الْوَاحِدِ لَوْ ثَلَّثَهُ بَعْدَ زَمَانٍ صَحَ مَا اسْتَحْدَثَهُ
أصله فيتعلق الأصل بتعلقه. وَقَوْلُهُ اخْتَارِي إِذَا تَكَرَّرَا عَمَّ وَإِنْ خَصَّتْ هِيَ التَّخَيْرَا قوله "وإن خصت هي التخيرا بأن قالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أما إذا قالت: اخترت بتطليقة أو اخترت التطليقة الأولى يقع واحدة بالإجماع، ولو قالت: اخترت أو قالت اخترت نفسي بمرة أو مرة طلقت ثلاثا بالإجماع.
والأصل فيه أن الكلام إذا اشتمل على معنيين أصل وتبع فإذا لغى في حق الأصل يلغو في حق التبع، وهذا الكلام للترتيب أصل، وللأفراد ضروري وقد بطل الترتيب، لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه فبطل الأفراد ضرورة.
وَلَيْسَ فِي اخْتَارِي مِنَ الطَّلْقَاتِ مَا شِئْتِ شُمُولٌ كُلَّهَا تَعَمُّما اسم ليس شمول وخبره الظرف، فالشمول منتف حتى لو اختارت الثلاث لا يقع شيء ولو اختارت واحدة أو ثنتين كان لها ذلك. والأصل فيه أن الأصل في التعارض الجمع، وقد وجد التعارض بين من وما إلا أن الاختلاف في كيفية الجمع بينهما. وَمُوقِعُ الْوَاحِدِ لَوْ ثَلَّثَهُ بَعْدَ زَمَانٍ صَحَ مَا اسْتَحْدَثَهُ