المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وَفِي عَنَاقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ كَذَاكَ لا يُقْبَلْ مِنْ هَذَيْنِ وفي عتاق أحد العبدين التقييد به وقع اتفاقا فقد ذكر في الأسرار وغيره، أنه إذا شهدا على أنه أعتق إحدى أمتيه غير عين لا يقبل عنده خلافا لهما، وهذا لأنه إنما لا يشترط الدعوى في الشهادة على عتق أمة معينة لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق، والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده، إذ الوطء حلال لهما عنده فصار كالشهادة على عتق أحد العبدين، وهذا الخلاف فيما إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه في صحته، أما في المرض فيقبل لأن العتق في المرض وصية، والخصم في الوصية الموصى وهو معلوم، وعنه خلف وهو الوارث أو الوصي، كذا في الهداية وغيرها.
قوله "لم يقبل" ولا يقبل، يجوز بالتذكير على تأويل قول الشاهدين من هذين" أي
شاهدين، وحرف التعريف بدل الإضافة، ولو شهدا أنه طلق إحدى نسائه تقبل ويُخبر على البيان فلذا قيد بالعتاق. والأصل فيه ما مر من اشتراط الدعوى، وهي لا تتحقق من المجهول.
وَالْوَطْءُ فِي الْعِتْقِ عَلَى الإِبْهَامِ لَيْسَ بِتِبْيَانِ وَلا إِغْلَامِ قوله ليس بتبيان ولا إعلام" أي ليس بتبيان على أن غير الموطوءة معتقة وأن الموطوءة مملوكة، ولهذا اختار التكرار.
وقيد بـ "العتق"، لأن الوطء في الطلاق المبهم بيان اتفاقا. وقيد بـ "الوطء، لأن البيع والتدبير والاستيلاد والكتابة والإجارة بيان اتفاقا، وهذا الخلاف فيما إذا وطئ إحداهما منه، أما إذا وطئ إحداهما فعلقت منه كان بيانًا اتفاقا، لأنها صارت أم ولد له، فمن ضرورة صحة أمومية الولد واستحقاق العتق بها انتفاء العتق المنجز عنها، كذا في المبسوط وغيره.
قوله "لم يقبل" ولا يقبل، يجوز بالتذكير على تأويل قول الشاهدين من هذين" أي
شاهدين، وحرف التعريف بدل الإضافة، ولو شهدا أنه طلق إحدى نسائه تقبل ويُخبر على البيان فلذا قيد بالعتاق. والأصل فيه ما مر من اشتراط الدعوى، وهي لا تتحقق من المجهول.
وَالْوَطْءُ فِي الْعِتْقِ عَلَى الإِبْهَامِ لَيْسَ بِتِبْيَانِ وَلا إِغْلَامِ قوله ليس بتبيان ولا إعلام" أي ليس بتبيان على أن غير الموطوءة معتقة وأن الموطوءة مملوكة، ولهذا اختار التكرار.
وقيد بـ "العتق"، لأن الوطء في الطلاق المبهم بيان اتفاقا. وقيد بـ "الوطء، لأن البيع والتدبير والاستيلاد والكتابة والإجارة بيان اتفاقا، وهذا الخلاف فيما إذا وطئ إحداهما منه، أما إذا وطئ إحداهما فعلقت منه كان بيانًا اتفاقا، لأنها صارت أم ولد له، فمن ضرورة صحة أمومية الولد واستحقاق العتق بها انتفاء العتق المنجز عنها، كذا في المبسوط وغيره.