المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وَمُعْتَقٌ يَسْعَى لأَجْلِ الرَّقَبَهُ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ عَبْدٍ كَاتَبَهُ وَمَا غِنَى الْمُعْتِقِ مِمَّا يَمْنَعُ سِعَايَةَ الْعَبْدِ لِذَا وَيَدْفَعُ مَالِكُ نِصْفِ الْعَبْدِ قَوْمٌ شَهِدُوا بِالْعِتْقِ مِنْ شَرِيكِهِ وَيَجْحَدُ فَالشَّيْخُ لَا يَقْبَلُهَا عَلَيْهِ وَهُوَ خلافُ قَوْلِ صَاحِبَيْهِ.
قوله ومعتق أراد به معتق البعض أو المعتق الذي يسعى لأجل فكاك الرقبة سواء كان معتق البعض أو معتق الكل بأن كان العبد مديونا وقد أعتقه مولاه في مرض موته. قوله "يسعى لأجل الرقبة" أي لأجل فكاك الرقبة حتى إذا سعى لا لأجل فكاك الرقبة يكون حرا بالإجماع كالعبد المرهون، إذا أعتقه الراهن وهو معسر، كذا في
المختلف وغيره، وذكر في الإيضاح أن المستسعى على ضربين؛ كل من يسعى في تخليص رقبته فهو في حكم المكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه أو لِدَيْن يثبت في رقبته فهو كالحر في أحكامه كالعبد المرهون بعتقه الراهن وهو معسر والعبد المأذون إذا أعتق وعليه دين، والأمة إذا أعتقها سيدها على أن تتزوجه ثم أبت فإنها تسعى في قيمتها وهي حرة. وهذه المسألة بناء على تجزي الإعتاق وعدمه تأمل تفهم. وما غنى المعتق إلى آخره.
تفسير اليسار أن يكون مالكًا لقيمة نصيب الساكت، فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه هو الصحيح وعليه العامة، كذا في الكامل، وتعتبر القيمة في الضمان والسعاية يوم الإعتاق، لأنه السبب في وجوبها كما في الغصب، وكذا حال المعتق في اليسار والإعسار يعتبر حينئذ ثم لا يسقط بالإعسار الطارئ ولا يجب باليسار الطارئ، كذا في الكامل، وهذه المسألة فرع مسألة تجزي الإعتاق، كذا في الزيادات في باب السلسلة ويعرف بالتأمل فيما ذكرنا من الأصل في آخر هذه المسألة.
قوله لذا أي للشريك الآخر.
قوله ويدفع متصل بقوله يمنع ثم يحتمل أن يكون تأكيدًا أو أن يكون الأول
قوله ومعتق أراد به معتق البعض أو المعتق الذي يسعى لأجل فكاك الرقبة سواء كان معتق البعض أو معتق الكل بأن كان العبد مديونا وقد أعتقه مولاه في مرض موته. قوله "يسعى لأجل الرقبة" أي لأجل فكاك الرقبة حتى إذا سعى لا لأجل فكاك الرقبة يكون حرا بالإجماع كالعبد المرهون، إذا أعتقه الراهن وهو معسر، كذا في
المختلف وغيره، وذكر في الإيضاح أن المستسعى على ضربين؛ كل من يسعى في تخليص رقبته فهو في حكم المكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه أو لِدَيْن يثبت في رقبته فهو كالحر في أحكامه كالعبد المرهون بعتقه الراهن وهو معسر والعبد المأذون إذا أعتق وعليه دين، والأمة إذا أعتقها سيدها على أن تتزوجه ثم أبت فإنها تسعى في قيمتها وهي حرة. وهذه المسألة بناء على تجزي الإعتاق وعدمه تأمل تفهم. وما غنى المعتق إلى آخره.
تفسير اليسار أن يكون مالكًا لقيمة نصيب الساكت، فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه هو الصحيح وعليه العامة، كذا في الكامل، وتعتبر القيمة في الضمان والسعاية يوم الإعتاق، لأنه السبب في وجوبها كما في الغصب، وكذا حال المعتق في اليسار والإعسار يعتبر حينئذ ثم لا يسقط بالإعسار الطارئ ولا يجب باليسار الطارئ، كذا في الكامل، وهذه المسألة فرع مسألة تجزي الإعتاق، كذا في الزيادات في باب السلسلة ويعرف بالتأمل فيما ذكرنا من الأصل في آخر هذه المسألة.
قوله لذا أي للشريك الآخر.
قوله ويدفع متصل بقوله يمنع ثم يحتمل أن يكون تأكيدًا أو أن يكون الأول