المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
قوله لم يتكاتب ما قد اشتراه" حتى كان له أن يبيعه، وعندهما ليس له أن يبيعه، وقيد بالأخ، ليدخل كل من له قرابة متوسطة وليخرج منه القرابة البعيدة، فإنه لا يتكاتب اتفاقا، والقريبة فإنه يتكاتب اتفاقا. والأصل فيه أن تغيير الملك على المالك لا يجوز إلا عند قيام الدليل، كما في الولاد لوجود الجزئية وفي الجزء بالحديث ولم يوجد هنا، وقالا: الكتابة فرع العتق فيعتبر به.
قوله كذاك في الزوج بذاك يحكم ذكر في الحصر ولو اشترى زوجته فعلى هذا عقيب شراء الأخ وهذا يدل على أن الخلاف ثابت فيهما، وذكر في شرح الطحاوي والكامل أن المكاتب إذا اشترى زوجته ولم تكن ولدت منه فله أن يبيعها كالحر، إذا اشترى امرأته ولم تلد منه
أما إذا ولدت من المكاتب ثم ملك الأم والولد منع من بيعها، لأنه دخل الولد في الكتابة، ودخلت الأم في كتابة الولد فلا يجوز له بيعها. ولو ملكها وحدها فكذلك عندهما خلافًا لأبي حنيفة رضي الله عنه. وذكر في الهداية ما يشير إلى أنها لا تصير مكاتبة عندهما أيضًا، لكنه لا يجوز له بيعها عندهما سواء كان معها ولد أو لم يكن، وعنده لا يكون بمعنى المكاتبة إلا إذا كان معها ولد فحينئذ لا يجوز بيعها. فعلم بهذا أنه شبه بينهما فيما هو من لوازم الكتابة، وهو عدم جواز البيع، وإليه مال شيخنا. وقال: المراد بالزوج الزوجة، لأنه لا شك بأن المكاتبة إذا اشترت زوجها لا يتكاتب عليها. والأصل فيه أن الولد هو الأصل في هذا ولم يوجد التكاتب في حقه فلا يثبت في حق التبع، وهو الأم.
قوله كذاك في الزوج بذاك يحكم ذكر في الحصر ولو اشترى زوجته فعلى هذا عقيب شراء الأخ وهذا يدل على أن الخلاف ثابت فيهما، وذكر في شرح الطحاوي والكامل أن المكاتب إذا اشترى زوجته ولم تكن ولدت منه فله أن يبيعها كالحر، إذا اشترى امرأته ولم تلد منه
أما إذا ولدت من المكاتب ثم ملك الأم والولد منع من بيعها، لأنه دخل الولد في الكتابة، ودخلت الأم في كتابة الولد فلا يجوز له بيعها. ولو ملكها وحدها فكذلك عندهما خلافًا لأبي حنيفة رضي الله عنه. وذكر في الهداية ما يشير إلى أنها لا تصير مكاتبة عندهما أيضًا، لكنه لا يجوز له بيعها عندهما سواء كان معها ولد أو لم يكن، وعنده لا يكون بمعنى المكاتبة إلا إذا كان معها ولد فحينئذ لا يجوز بيعها. فعلم بهذا أنه شبه بينهما فيما هو من لوازم الكتابة، وهو عدم جواز البيع، وإليه مال شيخنا. وقال: المراد بالزوج الزوجة، لأنه لا شك بأن المكاتبة إذا اشترت زوجها لا يتكاتب عليها. والأصل فيه أن الولد هو الأصل في هذا ولم يوجد التكاتب في حقه فلا يثبت في حق التبع، وهو الأم.