اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وما لأم ولد تقوم قيمة أم الولد ثلث قيمة القنّ وقيمة المدبر ثلثا قيمة القنّ، لأن التدبير يوجب نقصان قيمة الرقيق بقدر الثلث، والاستيلاد بقدر الثلثين، لأن منفعة الرقيق ثلاثة أنواع: البيع والاستخدام وقضاء ديون المولى، إما بثمنه أو بقيمته بالاستسعاء، إن مات المولى مديونًا وبالتدبير يبطل نوع منها وهو البيع، ويبقى النوعان وبالاستيلاد يبطل النوعان وهما البيع وقضاء ديون المولى ويبقى واحد وهو

الاستخدام، وقيل: قيمة المدبر نصف قيمته قنا وهو اختيار الصدر الشهيد، وعليه الفتوى، كذا في الكامل والتتمة، ويظهر الاختلاف في مسائل منها إذا كانت أم ولد بين رجلين أعتقها أحدهما، وهو موسر فلا ضمان عليه عنده، وعندهما يضمن نصف قيمتها إن كان موسرًا ويسعى إن كان معسرًا، ومنها إذا غصب أم ولد لرجل فهلكت عنده لم يضمن قيمتها عنده، وعندهما يضمن، ومنها إذا مات أحد الموليين حتى عتقت لم تَسْعَ للآخر عنده، وعندهما تسعى في نصف قيمتها، كذا في الجامع المحبوبي.
والأصل فيه أن التقوم لا يسبق الوجود وبعد الوجود لا يسبق الإحراز"، والعبرة للإحراز بقصد التموّل وإحراز أم الولد لملك المتعة لا للتموّل، والمتعة تنفك عن المالية فصار في حق المالية كأن الإحراز لم يوجد، وقالا: الأصل في كل ثابت بقاؤه والتقوم كان ثابتا بالإحراز فيبقى كما كان.
وما بها غرم" كلمة "ما" للنفي، و "الباء" للسببية أي بسبب أم الولد يعني بهلاكها عرف ذلك بقوله "لو هلكا"، وكذا قوله "وبالمدبر" وعرف بقوله "عند المشتري" أنه اشتراهما وقبضهما والمراد بالغرم قيمتهما. والأصل فيه أن جهة الشيء إنما تلحق بحقيقته، وقالا: هو مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونًا عليه كالقن، وقال: إن جهة الشيء إنما تلحق بحقيقته في محل يقبلها، وهما لا يقبلان حقيقة البيع بقي القبض بإذ
المجلد
العرض
20%
تسللي / 720