المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
المالك فلا ينتهض سببًا للضمان. وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ مَهْمَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا كَاتَبَهُ بِهِ اعْرِفَا وو " والقول قول العبد أي مع يمينه. وَصَاحِبَاهُ أَوْجَبَا تَحَالُفَا ما كاتبه به" أي في قدر شيء كاتب العبد بذلك الشيء، فالضمير في "به" يرجع إلى "ما".
وصاحباه" والضمير فيه يرجع إلى صاحب الباب. أوجبا تحالفا أي في هذا الاختلاف، ومعناه يتحالفان وتفسخ الكتابة بعد التحالف.
وقيد بقوله "اعرفا"، لأن القياس معهما إذ هي عقد يقال ويفسخ، فالاختلاف في قدر البدل فيه يوجب التحالف كالثمن والأجرة. والأصل فيه أن ما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص، والتحالف بخلاف القياس ورد الشرع به في معاوضة مال بمال، وهذه معاوضة مال بما ليس بمال فلا يلحق به.
وَالمُشْتَرِي لَوْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ دَبَّرَهُ بَائِعُهُ ثُمَّ عَقَدْ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَالْعَبْدُ جَنَى فَالأَمْرُ مَوْقُوفٌ وَقَالَا يَسْعَى والمشتري" أي مشتري العبد، لأن الاشتراء لا بد له من مشتر، ثم هو عبد بدلالة أن العبد. وحرف التعريف في "العبد للعهد أي العبد المشترى بهذه الدلالة التي ذكرنا. ثم عقد" أي باع ذكر العام وأراد به الخاص، عرف بالسياق والسباق
فأنكر البائع أي بائع العبد. والعبد أي العبد الذي تقدم ذكره، لأن المعرفة إذا أُعِيدَتْ معرفة كانت الثانية عين الأولى. والعبد جنى جملة حالية، والجواب فالأمر".
وقوله "موقوف" أي إلى أن يتبين حاله بتصديق أحدهما صاحبه. وقالا يسعى أي يؤدي عن كسبه إن كان له كسب كالنفقة، فإنها في كسبه إجماعًا، كذا قاله شيخ الإسلام، وقال أيضًا يُحال بين العبد وبين المشتري، لأن المشتري أقر بحرمة استرقاقه ويعتق بموت البائع لا بموته بناء على زعمه. والأصل فيه "أن القضاء على المجهول لا يجوز"، وموجب جنايات العبيد على مواليهم والمولى هنا مجهول.
وصاحباه" والضمير فيه يرجع إلى صاحب الباب. أوجبا تحالفا أي في هذا الاختلاف، ومعناه يتحالفان وتفسخ الكتابة بعد التحالف.
وقيد بقوله "اعرفا"، لأن القياس معهما إذ هي عقد يقال ويفسخ، فالاختلاف في قدر البدل فيه يوجب التحالف كالثمن والأجرة. والأصل فيه أن ما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص، والتحالف بخلاف القياس ورد الشرع به في معاوضة مال بمال، وهذه معاوضة مال بما ليس بمال فلا يلحق به.
وَالمُشْتَرِي لَوْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ دَبَّرَهُ بَائِعُهُ ثُمَّ عَقَدْ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَالْعَبْدُ جَنَى فَالأَمْرُ مَوْقُوفٌ وَقَالَا يَسْعَى والمشتري" أي مشتري العبد، لأن الاشتراء لا بد له من مشتر، ثم هو عبد بدلالة أن العبد. وحرف التعريف في "العبد للعهد أي العبد المشترى بهذه الدلالة التي ذكرنا. ثم عقد" أي باع ذكر العام وأراد به الخاص، عرف بالسياق والسباق
فأنكر البائع أي بائع العبد. والعبد أي العبد الذي تقدم ذكره، لأن المعرفة إذا أُعِيدَتْ معرفة كانت الثانية عين الأولى. والعبد جنى جملة حالية، والجواب فالأمر".
وقوله "موقوف" أي إلى أن يتبين حاله بتصديق أحدهما صاحبه. وقالا يسعى أي يؤدي عن كسبه إن كان له كسب كالنفقة، فإنها في كسبه إجماعًا، كذا قاله شيخ الإسلام، وقال أيضًا يُحال بين العبد وبين المشتري، لأن المشتري أقر بحرمة استرقاقه ويعتق بموت البائع لا بموته بناء على زعمه. والأصل فيه "أن القضاء على المجهول لا يجوز"، وموجب جنايات العبيد على مواليهم والمولى هنا مجهول.