اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

والنكال: اسم عقوبة تصير عبرة للغير، وهو مفعول له، وكذا في التيسير والكشاف، أن النكال العقوبة التي تُنكل عن الإقدام على مثال تلك الجناية أي تمتنع. يقال: نكل نكولاً أي امتنع. والأصل فيه أن الفاسق أهل للشهادة عندنا حتى ينفذ القضاء بشهادته والحدود تندرئ بالشبهات. وإذا كان كذلك فالفريق الثاني الذين يقولون إنهم هم الذين زنوا بها أثبتوا زنا الشهود مقام زنا المشهود عليه أي هم فعلوا ذلك لا الأول. كما يقال: زيد دخل الدار؛ فيقول آخر عمرو هو الذي دخل أي الداخل عمرو دون زيد وقد ثبت زنا المشهود عليه من وجه بشهادة الفساق لما بينا فانتفى الزنا من الشهود من وجه فلا يجب الحد بالشبهة.
لَوْ أَنْبَتُوا الزَّنَى بِطَوْعِ الرَّجُلِ وَاخْتَلَفُوا فِي طَوْعِهَا لَمْ يُقْبَلْ وَالاِخْتِلافُ فِي شُهُودِ الْقَذْفِ فِي طَرْفِهِ قَبُولُهُ لاَ يَتَّقِي.
قوله "لم يقبل" أي لم يقبل قولهم، لأن إثباتهم يكون بالقول. والأصل فيه ما مر "أن إتفاق الشهود (60) / أ شرط قبول الشهادة ولم يوجد بيانه أن اللذين شهدا بالإكراه أثبتا له كل الفعل والآخران أثبتا له شطر الفعل. وهذا لأنها إذا كانت طائعة كانت

شريكة في الفعل حتى يشاركه في إثم الفعل. وإذا كانت مكرهة لا تكون شريكة حتى لا تشاركه في إثم الفعل، والفعل المشترك غير غير المشترك. وقالا: الموافقة شرط وقد وجدت في حقه.
شَهَادَةُ الرَّامِي بِسَوْطٍ تُهْدَرُ وَجَاءَ عَنْهُ إِذْ يُقَامُ الأَكْثَرُ وَجَاءَ عَنْهُ الرَّدُّ حِينَ تُحَمَّا وَذَاكَ قَوْلُ صَاحِبَيْهِ فَاعْلَمَا.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 720