اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

وَكَسْبُ حَالِ الاِرْتِدَادِ فَيْءٌ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ مِنْهُ شَيْءٌ وكسب حال الارتداد، قيد بـ حال الارتداد، لأن كسب حال الإسلام ميراث اتفاقاً. قوله فيء أي يوضع في بيت المال، وعندهما كلاهما ميراث لورثته المسلمين

"وليس للوارث" أي لوارث المرتد وهذا في المرتد عرف ذلك بإطلاق الارتداد، أما المرتدة فكسبها لورثتها المسلمين، لأنها لما لم تجز استرقاقها وأجبرت على المقام في دار الإسلام دلّ على قيام عصمة الإسلام والدار. والمرتد لما قتل ذهبت العصمة الثابتة بالدار والإسلام، وصار كالحربي في دارهم إذا صار مقهورا في أيدينا، وذلك يوجب زوال الملك، كذا في الأسرار والأصل فيه أن توريث المسلم من الكافر لا يجوز بالحديث، وقالا: يستند إلى ما قُبَيْلَ ردته، إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم.
وقال: ذاك يمكن في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة لا في كسب الردة لعدمه قبلها، ومن شرطه وجوده، ذكر في الزيادات والأسرار.
شُرُوطُ جَعْلِ الدَّارِ دَارَ الْحُرْبِ ثَلاثَةٌ مِنْهَا أَنْصَالُ التُّرْبِ وَأَنْ يَزُولَ أَمْنُ كُلِّ أَهْلِهَا وَأَنْ يَجُوزَ حُكْمُهُمْ فِي كُلِّهَا وَاكْتَفَيَا فِي جَعْلِهَا مُقَامَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا فِي هَذِهِ أَحْكَامَهُمْ.
دار الإسلام إنما تصير دار حرب عند أبي حنيفة رضي الله عنه بثلاث شرائط: إحداها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وذكر قاضي خان ناقلا عن شمس الأئمة الحلواني رحمهما الله في زياداته، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام، لأن
المجلد
العرض
23%
تسللي / 720