اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

وَقَاتِلُ الشَّاهِرِ فِي الْمِصْرِ الْعَصَى يُقْتَلُ إِنْ كَانَ نَهَارًا مَا عَصَى شهر سيفه أي جرّده. و"العصا" مفعول "الشاهر". و"ما" بمعنى المصدر أي عصيانه، وصورة المسألة: قصد قتل إنسان بالعصا في المصر نهارًا فقتله المقصود بالسيف لزمه القصاص. وقالا: لا قصاص عليه، وقيد بـ"المصر"، لأنه إذا كان في

المفازة ليلا أو نهارًا لا قصاص عليه إجماعا. وقيد بـ "العصا" لأنه إذا قصده بالسيف لا يلزمه القصاص ليلا كان أو نهارًا إجماعا. وقيد بـ "النهار"، لأنه إذا شهر عصاه ليلاً لا يجب القصاص. والأصل فيه أن القتل العمد يوجب القصاص إذا لم يكن مضطرًا فيه، ولم يوجد هنا. لأن القتل بالعصا لا يتعجل بخلاف السيف، لأنه لا يلبث، وقاساه بالسيف.
فِي قَتْلِ بَعْضِ الأَسَرَاءِ بَعْضًا مَا دِيَةٌ وَلَا قِصَاصُ فَرْضًا في قتل بعض الأسراء" الكلام فيما إذا كان الأسير القاتل مسلما والأسير المقتول مسلما عرف ذلك بالسياق وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ.
مادية ولا قصاص فرضًا" أي لا في الخطأ ولا في العمد غير أن في الخطأ تجب الكفارة، وعندهما في العمد والخطأ تجب الدية في مال القاتل لعدم العاقلة وها هنا ثلاث مسائل: إحداها هذه.
والثانية: المسلمان المستأمنان في دار الحرب إذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا أو خطأ، على القاتل الدية في ماله، وعليه الكفارة في الخطأ ولا كفارة عليه في العمد.
والثالثة: إذا أسلم حربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدًا أو خطأ فليس عليه قود ولا دية وتجب الكفارة في الخطأ، كذا ذكره في الجامع الصغير وغيره. والأصل فيه "أن التقوم للنفوس إنما يثبت بما يثبت للأموال، فإن الأصل في التقوم ووجوب الضمان غير الآدمي. والآدمي في هذا ملحق بالأموال إذ من شرطه التماثل والجبر وذا يتحقق في
المجلد
العرض
24%
تسللي / 720