المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قوله فيما يُسلم" أي في السلم، لأن ما يجعل الفعل مصدرًا قال الله تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. [الصافات: (96) / (37)] والأصل فيه أن الموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافي"، ويحتمل أن يجد البعض زيوفًا ولا يستدل في المجلس وقد اتفق الباقي، فلو لم يعلم قدره لا يدرى في كم بقي العقد، وفي كم انفسخ بخلاف ما إذا
كان رأس المال ثوبًا، لأن الذرع في الثياب وصف لا يتعلق العقد على مقداره. قوله فيما له حمل بفتح الحاء وقد ذكرناه، وهو كالحنطة والشعير، وقيد به. لأنه إذا لم يكن له حمل ومؤونة كالزعفران، فالصحيح في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يسلمه حيث لقيه وأجمعوا على أن مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال، والخلاف في المسلم فيه، كذا في البرهاني والإيضاح.
قوله ومثل ذاك الثمن المؤجل بأن باع جارية معينة بكر حنطة أو شعير دينًا في الذمة مؤجلا عنده بيان مكان الإيفاء للحنطة. وعندهما يتعين مكان العقد فيه، وفي السلم. وقال بعض مشايخنا: لا يشترط بيان مكان الإيفاء في الأثمان بالإجماع، والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا. كذا في البرهاني وغيره.
قوله "والأجر" بأن كان الشيء الذي جعل أجرًا دينا ولحمله مؤنة عنده آخرًا لا يصح إلا بتعيين مكان الإيفاء. وعندهما يجوز بدون التعيين وتتعين الدار في إجارة الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء في إجارة الدواب، كذا في الجامع البزدوي والبرهاني.
قوله والقسمة" بأن وقع في أحد النصيبين غرس أو بناء فزادوا في القسم الآخر مكيلا أو موزونا دينا لحمله مؤونة حالاً أو مؤجلاً عنده يشترط بيان مكان الإيفاء. وعندهما لا يشترط ويتعين موضع القسمة للإيفاء، كذا فيهما. ثم تقدير البيت ومثل ذاك" أي مثل ما تقدم الثمن المؤجل، والأجر" ثم ابتداء فقال والقسمة فيما
تدخل أي في الأحكام الثلاثة السابقة، وهي المسلم فيه. والثمن المؤجل والأجر ويدخل يجوز بالتذكير بتأويل المذكور أو القسم.
كان رأس المال ثوبًا، لأن الذرع في الثياب وصف لا يتعلق العقد على مقداره. قوله فيما له حمل بفتح الحاء وقد ذكرناه، وهو كالحنطة والشعير، وقيد به. لأنه إذا لم يكن له حمل ومؤونة كالزعفران، فالصحيح في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يسلمه حيث لقيه وأجمعوا على أن مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال، والخلاف في المسلم فيه، كذا في البرهاني والإيضاح.
قوله ومثل ذاك الثمن المؤجل بأن باع جارية معينة بكر حنطة أو شعير دينًا في الذمة مؤجلا عنده بيان مكان الإيفاء للحنطة. وعندهما يتعين مكان العقد فيه، وفي السلم. وقال بعض مشايخنا: لا يشترط بيان مكان الإيفاء في الأثمان بالإجماع، والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا. كذا في البرهاني وغيره.
قوله "والأجر" بأن كان الشيء الذي جعل أجرًا دينا ولحمله مؤنة عنده آخرًا لا يصح إلا بتعيين مكان الإيفاء. وعندهما يجوز بدون التعيين وتتعين الدار في إجارة الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء في إجارة الدواب، كذا في الجامع البزدوي والبرهاني.
قوله والقسمة" بأن وقع في أحد النصيبين غرس أو بناء فزادوا في القسم الآخر مكيلا أو موزونا دينا لحمله مؤونة حالاً أو مؤجلاً عنده يشترط بيان مكان الإيفاء. وعندهما لا يشترط ويتعين موضع القسمة للإيفاء، كذا فيهما. ثم تقدير البيت ومثل ذاك" أي مثل ما تقدم الثمن المؤجل، والأجر" ثم ابتداء فقال والقسمة فيما
تدخل أي في الأحكام الثلاثة السابقة، وهي المسلم فيه. والثمن المؤجل والأجر ويدخل يجوز بالتذكير بتأويل المذكور أو القسم.