المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والأصل فيه أن شرعية المبايعات لقطع المنازعات، فإذا أفضى البيع إليها فقد عاد على موضوعه بالنقض فيفسد، وقيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان لترتفع المنازعة.
فالحاصل أن عند أبي حنيفة رضي الله عنه شرائط السلم سبعة: إعلام رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله.
وَلَا يَجُوزُ سَلَمٌ فِي لَحْمٍ وَقِيلَ جَازَ فِي نَزِيعِ الْعَظْمِ وعندهما يجوز السلم في اللحم إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كذا في الجامع البرهاني.
والأصل فيه أن كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، لأنه لا يفضي إلى المنازعة وما لا فلا، لإفضائها إلى المنازعة، فقالا: إنه موزون مضبوط الوصف فيجوز. وقال: إنه يختلف بقلة العظم وكثرته وعلى هذا يجوز في نزيع العظم أي منزوعه. وهو رواية الحسن عنه أو يختلف بالسمن والهذال
وعلى هذا لا يجوز في منزوع العظم، وهو رواية ابن شجاع عنه، والفتوى على قولهما.
لَوْ أَجَلَ اسْتِصْنَاعَهُ فَهُوَ سَلَمْ يُشْرَطُ فِيهِ كُلُّ مَا يُشْرَطُ ثَمْ "لو أجل استصناعه أي الاستصناع الصحيح. وهو ما فيه تعامل كالخفاف والمكاعب دون الفاسد، وهو ما لا يعامل فيه كالجبايات، والثياب) بأن يأمر حائكا ليحوك له ثوبًا بغزل من عنده، فإنه إذا ضرب الأجل فيه يصير سلما بالاتفاق.
كذا في الجامع البزدوي والبرهاني وغيرهما. وصورة الاستصناع أن يقول للخراز: اخرُز لي خُفًا من جلدك بكذا، كذا في الروضة. والأصل فيه أن القياس يأبى جواز الاستصناع والسلم"، لأن كل واحد بيع المعدوم وأمكن تصحيحه سلما واستصناعًا. فقالا: الاستصناع أولى. لأن اللفظ حقيقة فيه فيحافظ على قضية حقيقية ويحمل الأجل على التعجيل. وقال: السلم أولى، لأن جوازه بالكتاب والسنة والإجماع، وجواز الاستصناع بالتعامل. وفيه خلاف زفر والشافعي رحمهما الله.
فالحاصل أن عند أبي حنيفة رضي الله عنه شرائط السلم سبعة: إعلام رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله.
وَلَا يَجُوزُ سَلَمٌ فِي لَحْمٍ وَقِيلَ جَازَ فِي نَزِيعِ الْعَظْمِ وعندهما يجوز السلم في اللحم إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كذا في الجامع البرهاني.
والأصل فيه أن كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، لأنه لا يفضي إلى المنازعة وما لا فلا، لإفضائها إلى المنازعة، فقالا: إنه موزون مضبوط الوصف فيجوز. وقال: إنه يختلف بقلة العظم وكثرته وعلى هذا يجوز في نزيع العظم أي منزوعه. وهو رواية الحسن عنه أو يختلف بالسمن والهذال
وعلى هذا لا يجوز في منزوع العظم، وهو رواية ابن شجاع عنه، والفتوى على قولهما.
لَوْ أَجَلَ اسْتِصْنَاعَهُ فَهُوَ سَلَمْ يُشْرَطُ فِيهِ كُلُّ مَا يُشْرَطُ ثَمْ "لو أجل استصناعه أي الاستصناع الصحيح. وهو ما فيه تعامل كالخفاف والمكاعب دون الفاسد، وهو ما لا يعامل فيه كالجبايات، والثياب) بأن يأمر حائكا ليحوك له ثوبًا بغزل من عنده، فإنه إذا ضرب الأجل فيه يصير سلما بالاتفاق.
كذا في الجامع البزدوي والبرهاني وغيرهما. وصورة الاستصناع أن يقول للخراز: اخرُز لي خُفًا من جلدك بكذا، كذا في الروضة. والأصل فيه أن القياس يأبى جواز الاستصناع والسلم"، لأن كل واحد بيع المعدوم وأمكن تصحيحه سلما واستصناعًا. فقالا: الاستصناع أولى. لأن اللفظ حقيقة فيه فيحافظ على قضية حقيقية ويحمل الأجل على التعجيل. وقال: السلم أولى، لأن جوازه بالكتاب والسنة والإجماع، وجواز الاستصناع بالتعامل. وفيه خلاف زفر والشافعي رحمهما الله.