المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
لَوِ اكْتَفَى بِالأَنْفِ فِي سَجْدَتِهِ جَازَ بِلَا عُذْرٍ عَلَى جَبْهَتِهِ (لو اكتفى بالأنف إلى آخره. أي المصلي وهو عام يتناول الإمام والمقتدي والمنفرد والمفترض والمتنفل). والأصل فيه أن الزيادة على النص نسخ (فلا يجوز بخبر الواحد والقياس والله تعالى أمرنا بالسجود مطلقا ولم يقيد عضوا، فالتقييد بالجبهة زيادة على كتاب الله تعالى فلا يجوز إلا بما يجوز به النسخ وهما يقولان أن الخبر الواحد يجوز أن يكون مبينا لكتاب الله تعالى وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد على جبهته فكان بيانًا للأمر في كتاب الله تعالى وإنما قيد) بالأنف لأنه لو أكتفى بالجبهة من غير عذر يجوز إجماعًا، ولو أكتفى بالخد والذقن لا يجوز إجماعًا، وقيد بعدم العذر، إذ لو كان بعذر يجوز إجماعا.
(وذكر الأنف وهو اسم لما صلب منه دليل على أنه لا يكتفيه أن يسجد على ما
لأن منه وهو الأرنبة، كذا في المحيط.
ولو تلا بالفارسي يجزى وجوزوا ذلك عند العجز.
"بالفارسي" منسوب إلى الفارس وهو قلعة.
أجزأني الشيء أي كفاني، وهذا يجزئ عن كذا أي يقضي وينوب عنه. والأصل فيه أن القرآن اسم للنظم والمعنى بالاتفاق إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة بل يحتمل السقوط، وجعل المعنى ركنا لازما بمنزلة التصديق في الإيمان. والأصل في هذا أن دلالة النص تعمل عمل النص". والقرآن اسم لكلام قائم بذات الله تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات، ولا يمكن قراءة ما هو قرآن حقيقة فيكون مأمورا بقراءة ما يدل عليه، والعربي سمي قرآنا، وتجوز به الصلاة لتأدي ما هو القرآن به ويدل على كلام الله تعالى، والفارسية تدل على ما تدل عليه العربية فيثبت الحكم فيه دلالة، والدليل عليه حالة العجز إذ لو لم يكن قرآنا لما جاز عند العجز كما لو أنشد شعرًا.
ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح، بخلاف ما يقوله: أبو سعيد
(وذكر الأنف وهو اسم لما صلب منه دليل على أنه لا يكتفيه أن يسجد على ما
لأن منه وهو الأرنبة، كذا في المحيط.
ولو تلا بالفارسي يجزى وجوزوا ذلك عند العجز.
"بالفارسي" منسوب إلى الفارس وهو قلعة.
أجزأني الشيء أي كفاني، وهذا يجزئ عن كذا أي يقضي وينوب عنه. والأصل فيه أن القرآن اسم للنظم والمعنى بالاتفاق إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة بل يحتمل السقوط، وجعل المعنى ركنا لازما بمنزلة التصديق في الإيمان. والأصل في هذا أن دلالة النص تعمل عمل النص". والقرآن اسم لكلام قائم بذات الله تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات، ولا يمكن قراءة ما هو قرآن حقيقة فيكون مأمورا بقراءة ما يدل عليه، والعربي سمي قرآنا، وتجوز به الصلاة لتأدي ما هو القرآن به ويدل على كلام الله تعالى، والفارسية تدل على ما تدل عليه العربية فيثبت الحكم فيه دلالة، والدليل عليه حالة العجز إذ لو لم يكن قرآنا لما جاز عند العجز كما لو أنشد شعرًا.
ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح، بخلاف ما يقوله: أبو سعيد