المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
في الإيضاح وغيره. وقال مستويان إذ لو لم يستويا بأن اختلفا جنسًا لا يجوز السلم فلا يتأتى هذا التفريع. فقد ذكر في المبسوط والإيضاح، إذا أسلم عشرة دراهم في ثوبين أحدهما هروي والآخر مروي ولم يبين حصة كل واحد منهما من رأس المال لم يجز العقد عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وإن اختلفا صفة واتحدا جنسا يجوز السلم لكن لا يجوز بيع أحدهما مرابحة على اعتبار العشر. وقال: قبضا، لأن قبل القبض لا يجوز البيع أصلا فكيف المرابحة؟
" والأمر تم" أي تم عقد السلم بقبض الثوبين قبضا صحيحًا، وهو في موضع الحال.
قوله رابح لأنه لو باعه مطلقا يجوز. وقال: ثوبًا منهما إذ لو باعهما يجوز بلا خلاف. "ذا العاقد" أي هذا العاقد.
قوله على اعتبار العشر" لأنه على اعتبار غيره لا يجوز بلا شبهة. والأصل فيه أن عقد المرابحة مبناه على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وشبهتها، والثمن ينقسم على الثوبين بعد القبض على قدر قيمتهما لا على قدر صفتهما، والقيمة تختلف باختلاف المقومين.
وَفِي مَكَانِ الدَّفْعِ مَهْمَا اخْتَلَفَا يُحَلَّفُ المَطْلُوبُ لَمْ يُخَلَّفَا يحلف المطلوب" بالرفع وإن كان جواب الشرط، لأن الشرط ماض فيصير كقوله: وإن أتاه خليل البيت.
قوله "لم يحلفا" إنما لم يدخل العاطف على هذه الجملة، لأنها بيان للأولى، فهي منها غير أجنبية عنها. وهذا لأن قوله "يحلف المطلوب" معناه يحلف المسلم إليه فحسب
" والأمر تم" أي تم عقد السلم بقبض الثوبين قبضا صحيحًا، وهو في موضع الحال.
قوله رابح لأنه لو باعه مطلقا يجوز. وقال: ثوبًا منهما إذ لو باعهما يجوز بلا خلاف. "ذا العاقد" أي هذا العاقد.
قوله على اعتبار العشر" لأنه على اعتبار غيره لا يجوز بلا شبهة. والأصل فيه أن عقد المرابحة مبناه على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وشبهتها، والثمن ينقسم على الثوبين بعد القبض على قدر قيمتهما لا على قدر صفتهما، والقيمة تختلف باختلاف المقومين.
وَفِي مَكَانِ الدَّفْعِ مَهْمَا اخْتَلَفَا يُحَلَّفُ المَطْلُوبُ لَمْ يُخَلَّفَا يحلف المطلوب" بالرفع وإن كان جواب الشرط، لأن الشرط ماض فيصير كقوله: وإن أتاه خليل البيت.
قوله "لم يحلفا" إنما لم يدخل العاطف على هذه الجملة، لأنها بيان للأولى، فهي منها غير أجنبية عنها. وهذا لأن قوله "يحلف المطلوب" معناه يحلف المسلم إليه فحسب