المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
واتفقا أن الأجل شهر فالقول قول المسلم إليه، لأنه ينكر حقا عليه، وهو الإيفاء. والأصل فيه أن القول قول من يشهد له الظاهر، والظاهر يشهد لمن يدعي الأجل طالبا كان أو مطلوبًا، وقالا: القول قول الطالب سواء كان مدعيا للأجل أو منكرا له.
وَالرُّطَبُ الْغَضُّ بِتَمْرٍ كَيْلاً يَجُوزُ وَالدَّقِيقُ بِالسَّوِيقِ لا قوله "والرطب" بيع الرطب بالتمر يجوز إذا تساويا كيلا، وإن تفاضلا لم يجز. وعندهما لا يجوز تساويًا أم تفاضلا. و"الغض" الطري. وذكره للتأكيد كقوله تعالى {نَفْخَةٌ وَاحِدَةُ}، وكقوله عليه السلام {فَلأَوْلَى رجل ذكر»، والمعنى بيع الرطب بالتمر عرف ذلك بحرف الباء.
وقيد بقوله "كيلا"، لأنه لو لم يكن كذلك لا يجوز إجماعا، لأنه حينئذ يكون بيعه مجازفة أو وزنًا وكلاهما لا يجوز إجماعًا. وذكر الكيل يوزن بالمساواة. والأصل فيه أن المال ما لم يصر أمثالاً متساوية لا يجب المساواة شرطًا لجوازها، وما لم يثبت المساواة شرطا للجواز لا يصير الفضل ربا إلا أنهما يعتبران المساواة في أعدل الأحوال. وهو ما بعد الجفاف بالأثر، وهو يعتبر المساواة في الحال بظاهر الحديث المشهور
ودخل أبو حنيفة رضي الله عنه بغداد وكانوا شديدًا عليه لمخالفته الخبر فسئل عن هذه المسألة فقال: إن كان الرطب تمرًا جاز بأول الحديث، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «التمر بالتمر» وإن لم يكن يجوز بآخره وهو قوله عليه السلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم فأورد عليه حديث سعد فقال: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف لا يقبل حديثه، وهذا حسن في المناظرة لدفع الخصم.
وَالرُّطَبُ الْغَضُّ بِتَمْرٍ كَيْلاً يَجُوزُ وَالدَّقِيقُ بِالسَّوِيقِ لا قوله "والرطب" بيع الرطب بالتمر يجوز إذا تساويا كيلا، وإن تفاضلا لم يجز. وعندهما لا يجوز تساويًا أم تفاضلا. و"الغض" الطري. وذكره للتأكيد كقوله تعالى {نَفْخَةٌ وَاحِدَةُ}، وكقوله عليه السلام {فَلأَوْلَى رجل ذكر»، والمعنى بيع الرطب بالتمر عرف ذلك بحرف الباء.
وقيد بقوله "كيلا"، لأنه لو لم يكن كذلك لا يجوز إجماعا، لأنه حينئذ يكون بيعه مجازفة أو وزنًا وكلاهما لا يجوز إجماعًا. وذكر الكيل يوزن بالمساواة. والأصل فيه أن المال ما لم يصر أمثالاً متساوية لا يجب المساواة شرطًا لجوازها، وما لم يثبت المساواة شرطا للجواز لا يصير الفضل ربا إلا أنهما يعتبران المساواة في أعدل الأحوال. وهو ما بعد الجفاف بالأثر، وهو يعتبر المساواة في الحال بظاهر الحديث المشهور
ودخل أبو حنيفة رضي الله عنه بغداد وكانوا شديدًا عليه لمخالفته الخبر فسئل عن هذه المسألة فقال: إن كان الرطب تمرًا جاز بأول الحديث، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «التمر بالتمر» وإن لم يكن يجوز بآخره وهو قوله عليه السلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم فأورد عليه حديث سعد فقال: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف لا يقبل حديثه، وهذا حسن في المناظرة لدفع الخصم.