اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

والأصل فيه أنه يعتبر إطلاق اللفظ ولا يقيده إلا بدليل صالح". وقالا: "مطلق الأمر ينصرف إلى المتعارف". لأن التصرفات لدفع الحاجات فيتقيد بمواقعها. وقال: العرف مشترك فقد يبيع المرء الشيء للتبرم به، وفي هذا لا يبالي بقلة الثمن وكثرته.
وَلاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ صَفْقَتُهُ مَعَ الَّذِي تُلْغَى لَهُ شَهَادَتُهُ "ولا يجوز للوكيل صفقته ذكرها ليتناول البيع والشراء، إذ الصفقة في الأصل

ضرب اليد على اليد ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه. "مع الذي تلغى له شهادته أي بولاد أو زوجية، فإنه إذا باع من عبده أو مكاتبه لا يجوز إجماعًا، كذا في الهداية. والأصل فيه أن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات، وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة.
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالرِّبْحِ بِمَا اشْتَرَى مِنْهُمْ بِغَيْرِ شَرْحِ "ولا يجوز بيعه" الضمير لا يرجع إلى الوكيل فقد ذكر في المختلف. رجل اشترى عينًا بثمن معلوم ممن لا يقبل شهادته له وأراد أن يبيع ذلك مرابحة لم يجز من غير بيان عنده.
وقوله "منهم يرجع إلى الذي. ويجوز أن يراد به الجمع كقوله تعالى {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: (69) / (9)]، وقول الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماءهم هم القوم كل القوم يا أم خالد.
قوله بغير شرح أي بغير بيان أنه اشترى من هؤلاء. والأصل فيه ما مر "أن مبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة، وقد جرت العادة في المساهلة في البيع من هؤلاء.
وَمُشْتَرِي الْمَعْدُودِ عَدًّا إِنْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِ عَدَّ فَالْجَوَازُ مُمْتَنِعْ

"ومشتري المعدود عدًا أي بشرط العد. والأصل فيه أن الأموال ثلاثة أقسام: مقدرات كالكيلي والوزني، وعدديات متقاربة كالجوز والبيض، ومزروعات".
فإن كان المبيع مشارًا إليه وقد باعه مجازفة فلا بأس ببيعه، والتصرف فيه بعد القبض من غير كيل ووزن وعد وذرع.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 720