المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قوله "للنهي" أي لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط». والأصل فيه "أن كل شرط لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف ظاهر، وفيه منفعة لأحد إما للبائع أو المشتري أو المعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق أو إنسان آخر يفسد به العقد، لأن فيه زيادة عارية عن العوض فتؤدي إلى الربا وكل شرط يقتضيه العقد لا يفسد به العقد لثبوته بدون الشرط. وكل شرط لا يقتضيه العقد، وليس فيه منفعة لأحد لم يفسد به العقد هو الظاهر من المذهب. وهذا لأن قضية العقد الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما، والشرط يقتضي ذلك فيفسد به العقد، وإذا ثبت هذا فعندهما لا يفسد هنا، لأنه شرط يقتضيه العقد. وعنده يفسد. لأن فيه نفعا للبائع حيث يمتنع حق الرد بالعيب بالوطء.
وَبَيْعُهُ كَذَا ذِرَاعًا بِكَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُنْزِلِ لاَ يَجُوزُ ذَا
قوله كذا ذراعًا بكذا أي عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام، وقيد به، لأن الخصاف يقول: إن فساد البيع عنده لجهالة جملة الذرعان، فأما إذا عرفت جملة الذرعان فهو جائز، وجعل ذلك نظير بيع كل شاة من القطيع بعشرة، والصحيح أنه لا يجوز عنده وإن عرفت جملة الذرعان، وقيد بالذرعان، لأنه لو كان سهما يجوز
إجماعا. والأصل فيه "أن الجهالة متى أفضت إلى المنازعة أفسدت البيع وإلا فلا"، وفيه النزاع.
"إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَا جَازَ بِهِ وَأَفْسَدَاهُ مُطْلَقَا".
جاز به أي بالإعتاق حتى يجب الثمن. وأفسداه مطلقاً" أي قبل الإعتاق وبعده حتى تجب القيمة. والأصل فيه ما مر "أن الشرط الذي يلائم العقد لا يفسده، وشرط العتق لذاته لا يلائمه لما مر، ومن حيث حكمه يلائمه، لأنه منهي للملك والمنهي مقرر، فإذا تلف بوجه آخر لم تتحقق الملائمة فيتقرر الفساد. وإذا وجد العتق تحققت الملائمة فترجح جانب الجواز وكان الحال قبل ذلك موقوفا.
وَبَيْعُهُ كَذَا ذِرَاعًا بِكَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُنْزِلِ لاَ يَجُوزُ ذَا
قوله كذا ذراعًا بكذا أي عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام، وقيد به، لأن الخصاف يقول: إن فساد البيع عنده لجهالة جملة الذرعان، فأما إذا عرفت جملة الذرعان فهو جائز، وجعل ذلك نظير بيع كل شاة من القطيع بعشرة، والصحيح أنه لا يجوز عنده وإن عرفت جملة الذرعان، وقيد بالذرعان، لأنه لو كان سهما يجوز
إجماعا. والأصل فيه "أن الجهالة متى أفضت إلى المنازعة أفسدت البيع وإلا فلا"، وفيه النزاع.
"إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَا جَازَ بِهِ وَأَفْسَدَاهُ مُطْلَقَا".
جاز به أي بالإعتاق حتى يجب الثمن. وأفسداه مطلقاً" أي قبل الإعتاق وبعده حتى تجب القيمة. والأصل فيه ما مر "أن الشرط الذي يلائم العقد لا يفسده، وشرط العتق لذاته لا يلائمه لما مر، ومن حيث حكمه يلائمه، لأنه منهي للملك والمنهي مقرر، فإذا تلف بوجه آخر لم تتحقق الملائمة فيتقرر الفساد. وإذا وجد العتق تحققت الملائمة فترجح جانب الجواز وكان الحال قبل ذلك موقوفا.