اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وَكُلُّ شَاةٍ بِكَذَا مِنْ شَلَّة يَفْسُدُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْجُمْلَهُ وكل شاة إلى آخره. باع هذه الأغنام كل شاة بعشرة ولم يبين جملة الثمن ولا جملة الغنم لا يجوز عنده حتى لو بين جملة الثمن يجوز، وإن لم يبين جملة الغنم أو بين جملة الغنم ولم يبين الثمن يجوز. وعندهما يجوز مطلقا، كذا في الجامع البرهاني. الثلة: بفتح الثاء جماعة الغنم إن لم يعلما بالجملة حتى لو علما الجملة في المجلس قبل التفرق جاز العقد استحسانًا، لأن حالة المجلس جعل كحالة العقد، كذا في المبسوط

وَكُلُّ صَاعٍ بِكَذَا مِنْ صُبْرَتِهِ يَجُوزُ فِي الْوَاحِدِ دُونَ جُمْلَتِهِ وَالصُّبْرَتَانِ إِذْ هُمَا جِنْسَانِ يَفْسُدُ فِي الْكُلِّ بِلا بَيَانِ.
قوله " وكل صاع بكذا من صبرته أشار إلى صبرة. وقال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بعشرة إن بين جملة الثمن وبين ثمن كل قفيز غير أنه لم يبين جملة القفزان أو بين ثمن كل قفيز وبين جملة القفزان غير أنه لم يبين جملة الثمن أو لم يبين شيئاً لكنه علم عدد القفزان وثمن كل قفيز في المجلس يجوز في الكل عند الكل. والخلاف فيما إذا لم يبين ثمن كل قفيز ولم يبين جملة القفزان ولا جملة الثمن أو بين ثمن كل قفيز لا غير كذا في الجامع الصغير البرهاني.
فاعلم أن هنا أربع مسائل: إحداها في العدديات المتفاوتة كالأغنام ونحوها. والثانية في المكيلات والموزونات. والثالثة في العدديات المتقاربة. والرابعة في الذرعيات. وكل وجه على أربعة أوجه: إما أن يكون جملة الثمن وجملة المبيع معلومة أو كلاهما مجهولة أو أحدهما مجهولة دون الآخر أو كلاهما مجهولة. وعلم في المجلس
المجلد
العرض
28%
تسللي / 720