المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ففي إحدى الصور لا يجوز عنده، وهو ما إذا لم يعلم جملة الثمن وجملة المبيع. وفي باقي الصور يجوز إجماعًا إلا أن الذرعيات ملحقة بالعدديات المتفاوتة كالأغنام حتى لا يجوز البيع في الكل عنده، والعدديات المتقاربة ملحقة بالمكيلات والموزونات عنده، وعندهما العد في العدديات كالذرع في المذروعات هذا حاصل ما ذكره صاحب المحيط.
"والصبرتان" في البيت أشار إلى صبرة من حنطة وصبرة من شعير فباع كل قفيز من ذلك كله بدرهم لا يجوز عنده في شيء.
قوله "بلا تبيان أي يفسد في الكل لو لم يسم عدد قفزانها. ثم ذكر في بعض النسخ "بلا تبيان" وفي نسخة المصنف بلا بيان وذكر في الإيضاح في مسألة الصبرتين ما يخالف النظم وشرحه. والأصل فيه أن كلمة كل متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول أدناه، وهو الواحد كما لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم. وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلومًا بالإشارة إليه لا في غيره، كذا في المبسوط والفتاوى الظهيرية
وَشَرْطُهُ خِيَارَهُ إِلَى الْغَدِ مُسْتَوْعِبٌ لِلْغَدِ وَاحْفَظْ وَاجْهَدِ " وشرط الخيار إلى الغد فله الخيار في الغد كله عنده. وقالا: لا تدخل الغاية. والأصل فيه أن الغايات متنوّعة منها ما جعلت للإمداد وذلك أن لا يكون صدر الكلام متناولاً له، لولا الإمداد إليه، ومنها ما جُعِلت غاية للإسقاط على معنى أنه لولا ضرب الغاية ليتناول صدر الكلام ما وراءها، فتكون الغاية داخلة بموجب صدر الكلام، وانتفى الحكم عما وراءها. ومسألتنا من هذا القبيل. لأنه لو اقتصر على قوله: على أني بالخيار يتأبد، فإذا قال: "إلى الغد" سقط ما وراءه، وقاساه بتأجيل الدين إلى رمضان، فإنه لا يدخل.
"والصبرتان" في البيت أشار إلى صبرة من حنطة وصبرة من شعير فباع كل قفيز من ذلك كله بدرهم لا يجوز عنده في شيء.
قوله "بلا تبيان أي يفسد في الكل لو لم يسم عدد قفزانها. ثم ذكر في بعض النسخ "بلا تبيان" وفي نسخة المصنف بلا بيان وذكر في الإيضاح في مسألة الصبرتين ما يخالف النظم وشرحه. والأصل فيه أن كلمة كل متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول أدناه، وهو الواحد كما لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم. وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلومًا بالإشارة إليه لا في غيره، كذا في المبسوط والفتاوى الظهيرية
وَشَرْطُهُ خِيَارَهُ إِلَى الْغَدِ مُسْتَوْعِبٌ لِلْغَدِ وَاحْفَظْ وَاجْهَدِ " وشرط الخيار إلى الغد فله الخيار في الغد كله عنده. وقالا: لا تدخل الغاية. والأصل فيه أن الغايات متنوّعة منها ما جعلت للإمداد وذلك أن لا يكون صدر الكلام متناولاً له، لولا الإمداد إليه، ومنها ما جُعِلت غاية للإسقاط على معنى أنه لولا ضرب الغاية ليتناول صدر الكلام ما وراءها، فتكون الغاية داخلة بموجب صدر الكلام، وانتفى الحكم عما وراءها. ومسألتنا من هذا القبيل. لأنه لو اقتصر على قوله: على أني بالخيار يتأبد، فإذا قال: "إلى الغد" سقط ما وراءه، وقاساه بتأجيل الدين إلى رمضان، فإنه لا يدخل.