اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

لَّمَا تَذَكَّرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ أَرْقَنى صَوْتُ الدَّجَاجِ وَضَرْبٌ بِالنَّوَاقِيسِ. ولهذا قال في الجامع الكبير لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لم يحنث إذا أكل لحم ديك.
"بها انتفاخ" أي منتفخة.
"فهي مذ ثلاث" أي ثلاث ليال إذ لو أريد به الأيام لقال من ثلاثة لكن الليالي ينتظم ما بإزائها من الأيام، كما أن الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي كما في قوله تعالى {ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} [مريم: (10) / (19)]، وقوله {ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: (41) / (3)]، وهذا كقوله {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: (2) / (234)]، أي وعشر ليال بأيامها.
والأصل عندهما "أن اليقين لا يزول بالشك" و "الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمان، والطهارة فيما مضى كانت ثابتة فلا يزول بالشك كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته. والأصل عنده أن الحوادث تضاف إلى الأسباب الظاهرة كمن رأى إنسانًا ميتا وفي عنقه حية ملتوية يغلب على ظنوننا أن الحية لدغته فقتلته، والوقوع في الماء سبب ظاهر للموت فيضاف إليه.
ولَيْسَ يُعْفَى الرَّوْثُ فَوْقَ الدَّرْهَمِ وقَدَّرَاهُ بِالْكَثِيرِ الْمُعْظَمِ. وليس يعفى" أي ليس الشأن أنه يعفى، والمعنى أن "الرفث" نجس نجاسة غليظة، فالخصم إما أن يقول بانتفاء المجموع أعني النجاسة والغليظة أو يقول بانتفاء البعض دون البعض، ولهذا قال: "وقدراه بالكثير المعظم أي بالكثير الفاحش

وهو ربع الثوب أو ربع الموضع الذي أصابه أو شبر في شبر على ما قيل.
و"الدرهم" أكبر دراهم البلدان إما وزنا أو مساحة في غيره والروث يستعمل في الدابة، وكل ذي حافر وهو يشمل الأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره ولا فرق على القولين بينهما.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 720